____________________
وتدل عليه جملة من النصوص كصحيحة حبيب بن معلى الخثعمي الذي وثقة النجاشي صريحا وقال إنه ثقة ثقة، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال:
صم، ونحوها موثقة ابن بكير المؤيدة بروايته الأخرى، وإن كانت الثانية ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي (1).
فيستفاد من هذه النصوص أن الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه، فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنبا، فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة إلى الفريضة حيث لا يعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة. وهذا ظاهر لا سترة عليه.
إنما الكلام في الصوم الواجب من غير رمضان وقضائه كالمنذور ونحوه سواء أكان موسعا أم مضيقا، وأنه هل يلحق بصوم رمضان فلا يجوز فيه البقاء عامدا أم يلحق بالصوم المندوب فيجوز؟ الظاهر هو الثاني لقصور المقتضي، فإن النصوص بأجمعها خاصة بصوم رمضان أو قضائه وواردة في هذين الموردين، وليس هناك نص مطلق يشمل كل صوم واجب، ولا وجه للالحاق والتعدي إلا دعوى الغاء خصوصية المورد وأن ذلك القيد معتبر في طبيعي الصوم الواجب من غير خصوصية لرمضان وأنى لنا باثبات ذلك بعد كون الالغاء على خلاف ظواهر الأدلة، فلا دليل على الالحاق، بل لعل الدليل قائم على العدم، حيث إن الظاهر من صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة " ولا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " (2) عدم
صم، ونحوها موثقة ابن بكير المؤيدة بروايته الأخرى، وإن كانت الثانية ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي (1).
فيستفاد من هذه النصوص أن الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه، فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنبا، فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة إلى الفريضة حيث لا يعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة. وهذا ظاهر لا سترة عليه.
إنما الكلام في الصوم الواجب من غير رمضان وقضائه كالمنذور ونحوه سواء أكان موسعا أم مضيقا، وأنه هل يلحق بصوم رمضان فلا يجوز فيه البقاء عامدا أم يلحق بالصوم المندوب فيجوز؟ الظاهر هو الثاني لقصور المقتضي، فإن النصوص بأجمعها خاصة بصوم رمضان أو قضائه وواردة في هذين الموردين، وليس هناك نص مطلق يشمل كل صوم واجب، ولا وجه للالحاق والتعدي إلا دعوى الغاء خصوصية المورد وأن ذلك القيد معتبر في طبيعي الصوم الواجب من غير خصوصية لرمضان وأنى لنا باثبات ذلك بعد كون الالغاء على خلاف ظواهر الأدلة، فلا دليل على الالحاق، بل لعل الدليل قائم على العدم، حيث إن الظاهر من صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة " ولا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " (2) عدم