____________________
المضاف إلا مجازا وبنحو من العناية، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينة.
ودعوى أن لفظ الماء الوارد في لروايات منزل على الغالب لغلبة الارتماس فيه وتعارف استعماله في الغسل والغسل - لا شاهد عليها، بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن لهذا العنوان مدخلا في تعلق الحكم وله خصوصية فيه، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهم من أنه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى إضافة شئ إلى الماء، وهذا لا يستوجب فرقا فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من امكان الدخول في الجوف، وإن كان بينهما فرق في إزالة الحدث والخبث. وفيه ما لا يخفى فإن الأحكام تعبدية ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة، ومن الجائز أن تكون للماء خصوصية في هذا الحكم كما في الإزالة.
فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلا عن ساير المايعات.
(1) ونحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالنايلون المتداول في زماننا.
والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في البطلان لصدق الرمس والغمس كما هو الحال في ساير أعضاء الجسد، فلو شد يده أو لطخ رجله فأدخلها الماء
ودعوى أن لفظ الماء الوارد في لروايات منزل على الغالب لغلبة الارتماس فيه وتعارف استعماله في الغسل والغسل - لا شاهد عليها، بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن لهذا العنوان مدخلا في تعلق الحكم وله خصوصية فيه، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهم من أنه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى إضافة شئ إلى الماء، وهذا لا يستوجب فرقا فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من امكان الدخول في الجوف، وإن كان بينهما فرق في إزالة الحدث والخبث. وفيه ما لا يخفى فإن الأحكام تعبدية ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة، ومن الجائز أن تكون للماء خصوصية في هذا الحكم كما في الإزالة.
فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلا عن ساير المايعات.
(1) ونحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالنايلون المتداول في زماننا.
والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في البطلان لصدق الرمس والغمس كما هو الحال في ساير أعضاء الجسد، فلو شد يده أو لطخ رجله فأدخلها الماء