السابع: الارتماس في الماء (2)
____________________
احراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم السلام وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين، لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى. إذا لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع، بعد وضوح عدم صدق الأكل ولا الشرب عليه.
وعليه فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي تركه رعاية للسيرة المزبورة حسبما عرفت والله سبحانه أعلم.
(1) لاعتبار العمد في حصول الافطار كما سيأتي التعرض له في محله إن شاء الله تعالى المنفي في هذه الفروض.
(2) اختلفت الأنظار في حكم ارتماس الصائم في الماء، فالمشهور بين الأصحاب هو المفطرية بل ادعى عليه الاجماع وإن كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقق بينهم.
وذهب جماعة منهم الشيخ والعلامة والشهيد الثاني، والمحقق في الشرايع وصاحب المدارك وغيرهم إلى الحرمة التكليفية من غير أن يكون مفطرا، فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفارة ولا يترتب عليه عدا الإثم. وقيل بانتفاء الإثم أيضا، بل غايته الكراهة كما عن السيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما.
وكيفما كان فالمتبع هو الروايات الخاصة الواردة في المقام. فنقول قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء، وصحيح الحلبي عنه عليه السلام، قال، الصائم يستنقع في الماء
وعليه فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي تركه رعاية للسيرة المزبورة حسبما عرفت والله سبحانه أعلم.
(1) لاعتبار العمد في حصول الافطار كما سيأتي التعرض له في محله إن شاء الله تعالى المنفي في هذه الفروض.
(2) اختلفت الأنظار في حكم ارتماس الصائم في الماء، فالمشهور بين الأصحاب هو المفطرية بل ادعى عليه الاجماع وإن كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقق بينهم.
وذهب جماعة منهم الشيخ والعلامة والشهيد الثاني، والمحقق في الشرايع وصاحب المدارك وغيرهم إلى الحرمة التكليفية من غير أن يكون مفطرا، فلا يستوجب ارتكابه القضاء ولا الكفارة ولا يترتب عليه عدا الإثم. وقيل بانتفاء الإثم أيضا، بل غايته الكراهة كما عن السيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما.
وكيفما كان فالمتبع هو الروايات الخاصة الواردة في المقام. فنقول قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء، وصحيح الحلبي عنه عليه السلام، قال، الصائم يستنقع في الماء