____________________
(1) أما الارتماس في غير المائع كالدقيق والرمل والتراب ونحو ذلك فلا اشكال ولا خلاف في عدم المبطلية كما هو ظاهر.
وإنما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكل ماء ولو كان مضافا أو لكل مائع وإن لم يكن ماء كالحليب والدبس والزيت ونحوها.
أما غير الماء من المايعات فلا دليل على سريان الحكم إليه، عدا توهم الاطلاق في بعض الروايات الخالية عن لفظ الماء، كما في روايتي حنان والحلبي (1).
وفيه مضافا إلى ذكر الماء في صدر الروايتين لدى التعرض للاستنقاع الظاهر في إرادة الرمس في خصوص الماء، أنه على فرض تسليم الاطلاق فيكفي في التقييد الروايات الأخر المقيدة بالماء التي منها صحيح ابن مسلم:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (2). حيث دلت باطلاقها على أن الارتماس في غير الماء لا يضر.
وأما الارتماس في الماء المضاف فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذي هو حقيقة في الماء المطلق، ولا يستعمل في
وإنما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكل ماء ولو كان مضافا أو لكل مائع وإن لم يكن ماء كالحليب والدبس والزيت ونحوها.
أما غير الماء من المايعات فلا دليل على سريان الحكم إليه، عدا توهم الاطلاق في بعض الروايات الخالية عن لفظ الماء، كما في روايتي حنان والحلبي (1).
وفيه مضافا إلى ذكر الماء في صدر الروايتين لدى التعرض للاستنقاع الظاهر في إرادة الرمس في خصوص الماء، أنه على فرض تسليم الاطلاق فيكفي في التقييد الروايات الأخر المقيدة بالماء التي منها صحيح ابن مسلم:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (2). حيث دلت باطلاقها على أن الارتماس في غير الماء لا يضر.
وأما الارتماس في الماء المضاف فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذي هو حقيقة في الماء المطلق، ولا يستعمل في