يصح تناول الآية له.
وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري، من إرادة بول، أو غائط، أو إزالة حدث الاحتلام، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها، وعندنا يجوز أن يخرج لعيادة المريض، وتشييع الجنازة، بدليل الإجماع المتكرر.
ويعارض المخالف بما ورد من الحث على ذلك لأنه على عمومه، ولا يجوز لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إلى المسجد، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وإذا أفطر المعتكف نهارا، أو جامع ليلا، انفسخ اعتكافه، ووجب عليه استئنافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى، وأيضا قوله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) * (1); لأنه لم يفصل بين الليل والنهار، وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان: إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه (2) ثلاثة أيام، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن يمضي له يومان، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى، للإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، ومن أصحابنا من قال: إذا اضطر المعتكف إلى الخروج من المسجد لمرض خرج وقضى إذا صح الاعتكاف (3)