فإن كان الملك عرضا لزم قيام عرضين متماثلين بموضوع واحد، وقوة العرض وضعفه لا يخرجه عن التماثل المانع عن الاجتماع، وإن كان اعتباريا فاعتبار ملكين لعين واحدة لغو عند العقلاء، إذا لم يرجع أحدهما إلى موضوع والآخر إلى موضوع آخر، مع أن سعة المملوك وضيقه لا يوجب قوة وضعفا في الملكية، فالملك في حد ذاته وجدان خاص، وسعة متعلقه وضيقه سعة وضيق في الموجود له لا في وجدانه له حقيقة واعتبارا.
وأما الاستقلال وعدمه في ملك المنفعة وملك الانتفاع، فإن أريد بقاء العين بهذه الجهة أيضا على ملك مالكها أيضا، فله مالك آخر حق (1) من هذه الجهة لتفترق العارية عن الإجارة.
ففيه: ما تقدم من اجتماع ملكين على عين واحدة، وكون المعير مسلطا على رد ملكه لا يوجب ضعفا في الملكية الموجودة، كما إذا كان له شرعا أو جعلا في ملك العين وملك المنفعة، والملكية الواحدة بسيطة لا تتبعض حتى يتصور أنه أعطاه جزء منها، وإن أريد كون المعير والمستعار معا طرفا واحدا للملكية، فهما بمنزلة مالك واحد، لئلا يلزم ورود ملكين على عين واحدة، فهو وإن لم يعقل في الأعراض وكان معقولا في الاعتبارات، إلا أنه هنا غير معقول، لأن المفروض أن المعير مالك للعين بسائر جهاتها من دون شريك في طرفيته للملكية، وإنما له الشريك في الطرفية لملك العين في هذه الجهة الخاصة، فيلزم ورود ملكين على عين واحدة أيضا، فالتحقيق ما ذكرناه هذا تمام الكلام في الملك الشرعي والعرفي.