قطعا، فكيف يملكها المستأجر، بل سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن تلك الأعراض غير قابلة لملكية من تقوم به، فإن الإنسان لا يملك أعراض نفسه بالملك الاعتباري المترتبة عليه الآثار، مضافا إلى أن المنفعة إذا كانت ما هو من أعراض المستأجر، فلا فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع.
ويندفع الأول: بما مر من أن الملك الشرعي والعرفي ليس من الأعراض الخارجية، حتى يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج، بل هو اعتبار الملك، فيكفيه موضوع اعتباري بتقدير المنافع موجودة بوجود ما تقوم به، كما أن ملك الكلي الذمي أيضا كذلك بتقدير وجوده في الذمة، بل يكفيه فرض وجوده في أفق الاعتبار حتى يتقوم الاعتبار به، حيث إن اعتبار الملك بلا طرف لغو محض، كما في ملكية طبيعي السادة والفقير للخمس والزكاة أو الوصية للمعدوم وبالمعدوم على القول بها.
ويندفع الثاني أولا: بأن ما هو من حيثيات العين وشؤونها المملوكة بتبعها هي الحيثية المضائفة للسكنى القائمة بالساكن، والحيثية المضافة لركوب الراكب، في أجرة الدار والدابة، وهي المسكونية الفعلية المضائفة للساكنية، والمركوبية الفعلية المضائفة للراكبية، فإن هذه الحيثية من شؤون العين لا من أعراض المستأجر، وهذه الحيثية هي المنفعة التدريجية، وإلا فصلاحية الدار وقابليتها للسكنى أمر قار ثابت وغير مستوفاة أصلا، بل هي على حالها ما دامت الدار باقية على حالها.
ومن الواضح أن العنوانين المتضائفين لكل منهما مبدء قائم بطرفه، غاية الأمر أن المبدئين تارة مختلفان كالأبوة والبنوة، وأخرى متماثلان كالأخوة، وحيثية الركوب الذي - هو مبدء في الراكب - والحيثية التي - هي المبدء في المركوب - متشابهتان ، ولذا قسمت مقولة المضاف إلى متشابهة الأطراف ومختلفة الأطراف، وعليه فالفرق بين المنفعة والانتفاع واضح، فإن الحيثية القائمة بالعين منفعتها، والقائمة بالشخص المنتفع بها انتفاعه، فيختص الاشكال حينئذ بملك الانتفاع فقط.
وثانيا: بأن سكنى الدار التي هي من أعراض الساكن، من حيث مساسها ونسبتها