واعتبار السلطنة على الفسخ، واعتبار السلطنة على الاسترقاق مثلا، وبقية الكلام في الرسالة المعمولة في تحقيق الحق.
ومنها: أن الحقوق تختلف فمنها ما لا يقبل السقوط والنقل بالمعاوضة والانتقال بالإرث كحق الولاية والتولية والنظارة والوصاية، وبعضها يقبل كل ذلك كحق التحجير، فإنه قابل للسقوط وللنقل بالمعاوضة - فيكون المنتقل إليه أولى بالأرض - وللانتقال بالإرث، وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال بالإرث كحق الخيار وحق الشفعة وحق الرهانة دون النقل إلى الغير، بحيث يكون له الخيار وله تملك حصة الشريك، أو له استيفاء الدين فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول، كما حقق في محله (1)، وبعضها يقبل الاسقاط والنقل دون الانتقال بالإرث، كحق القسمة في الزوجات، فإن إسقاطه صحيح، ونقله إلى زوجة أخرى كذلك ولكنه لا ينتقل بالإرث.
وقد بينا حال هذه الأقسام وما لها من الأحكام ومدرك اختلافها في رسالة الحق، وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام في صلاحية ما يقبل النقل والانتقال لوقوعه عوضا في طي الحواشي المتعلقة بكلامه (2) (زيد في علو مقامه).
* * *