ففيه: أن التنزيل والادعاء يصحح استعمال لفظ " بعت " في مفهومه اللغوي بلا تجوز في الكلمة، لا أنه يصحح قصد التسبب الجدي إلى حقيقة البيع الذي هو التمليك بعوض، بل قاصد لحقيقة الهبة باستعمال مادة " بعت " في مفهومها بتنزيل الهبة منزلة البيع.
وأما الثاني وهو قصد حقيقة الهبة بلفظ " بعت " بلا ثمن، فصحته وفساده يدور مدار التوسعة والتضييق في مقام الأسباب ولا إقدام على الضمان، ولا ينبغي القول بالضمان من ناحية الملازمة.
وأما الثالث فهو بيع صحيح لا مانع من نفوذ شرطه، واسقاط العوض بالشرط لا ينافي الاقدام العقدي على الضمان المعاوضي، وقد مر (1) سابقا أن ثبوت الضمان بالشرط وسقوطه بالشرط لا دخل لهما بالملازمة بين الصحيح والفاسد في الضمان وعدمه.
وأما ما عن بعض الأجلة في مقام الجواب عن النقض، بأن الاقدام على عدم الضمان إنما هو على تقدير حصول التمليك البيعي لا مطلقا، فالحيثية تقييدية لا تعليلية.
ففيه: - بعد الغض عن معقوليته كما تقدم (2) - أن الغرض من تحيث الاقدام بهذه الحيثية إن كان مجرد انتفاء الاقدام على المجانية بانتفاء الحيثية، فينتفي الاقدام المجاني المانع عن تأثير مقتضيات الضمان أثرها، فهو وإن كان وجيها إلا أنه لا ربط له بدفع النقض، فإن الكلام في استناد الضمان إلى الاقدام عليه، وعدمه إلى الاقدام على عدمه، فالالتزام بالضمان لوجه آخر أجنبي عما نحن فيه.
وإن كان الغرض أن انتفاء الاقدام على عدم الضمان بانتفاء الحيثية التقييدية يوجب ثبوت الاقدام على الضمان، فلم يتخلف الضمان عن الاقدام.
ففيه: أن غاية ما يقتضيه التقييد انتفاء الاقدام بانتفاء قيده لا ثبوت ضده، ولو