راجع إلى حيثية ماليته لا حيثية ملكيته للمسلم، ولذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال، ولو كان حيثية الاحترام راجعة إلى المالية لكان بذله مجانا من صاحبه هتكا لحرمته، غاية الأمر أنه هتك جائز مع أنه ليس كذلك قطعا، ومنه يستكشف أن حيثية الاحترام راجعة إلى مالكية المسلم، والتصرف بإذنه عين رعاية سلطانه، فإنه تسلط بتسليطه.
لا يقال: احترام إضافة الملكية لا يقتضي أخذ عنوان المال، بل كل مملوك كذلك وإن لم يكن مالا، فهو كاشف عن أن الرعاية لحيثية المالية.
لأنا نقول: حيث إن الغالب أن المضاف بإضافة الملكية مال، فلذا أخذ عنوانه في الموضوع كما أخذ في ما يتمحض في الحكم التكليفي في قوله (عليه السلام) (لا يجوز أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (1).
وثالثا: سلمنا كل ذلك إلا أن الظاهر من إضافة المال إلى المسلم هنا وإلى الغير - في من أتلف مال الغير - ما كان مضافا إليه بإضافة الملكية أو الحقية، وأما عمل الحر فلا إضافة إليه إلا إضافة العرض بموضوعه، وسلطانه على إجارة نفسه لا يقتضي مملوكية العمل له، بل كسلطانه على تمليك الكلي، فإنه غير مالك للكلي ومع ذلك يجوز بيعه، فجواز البيع والإجارة لا يستدعي ملكية المبيع والمستأجر عليه، وعليه فعمل الحر خارج عن مورد الأدلة وقد مضى الكلام فيه في أوائل التعليقة فراجع (2).
ورابعا: سلمنا دلالة قاعدة الاحترام ولا يحل على الضمان، لكنه بالنسبة إلى المنافع المستوفاة والأعمال المستوفاة أو ما هي كالمستوفاة، بخلاف المنافع الغير المستوفاة.
والأعمال الصادرة من الأجير بمباشرته من دون تسبيب من المستأجر ولو بأمره المحقق خارجا لعمله، فإنها لا مساس لها بالمستأجر حتى يكون احترامها مقتضيا لتداركها، إذ ليست قضية احترام مال المسلم وعمله وعدم حل التصرف فيه بلا