بخلاف ما إذا كانت المقابلة بين المالين وهذا لا اشكال فيه من وجه، فلا موجب لتعرضه، كما أنه إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك فإنه لا اشكال فيه من حيث صدق البيع، كما أنه مشترك مع المقابلة بين التمليكين من حيث لزوم كون القبول فيه بالاعطاء كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى فلا موجب للتعرض له، وأما المقابلة بين التمليك والمال فهو غير معقول كما سيجئ (2) توضيحه إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين... الخ) (3).
تنقيح المقام برسم أمور:
منها: أن الكلام في صحة التمليك بإزاء التمليك، فارجاعه إلى المقابلة بين المال والتمليك خلف، فلا وجه لما عن شيخنا الأستاذ (4) من ارجاعه إليه، فإنه كما مر (5) مما لا اشكال فيه، فلا وجه لتعرضه إلا من حيث عوضية التمليك، فتدبر.
ومنها: أن أصل المقابلة بين التمليكين فيه غموض وخفاء، فإن التمليك بالاعطاء حال تعلقه بمتعلقه ملحوظ آلي، وفي جعل نفسه معوضا يحتاج إلى لحاظ استقلالي، ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتبائنين في ملحوظ واحد، فلا بد من أن يكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أخرى كالصلح على التمليك بإزاء التمليك، فيستحق كل منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه.
ومنها: أن ما أفاده (قدس سره) من تقوم التعاطي بالتمليك من الطرفين، إن أريد منه أنه لا بد من إنشاء تمليكين في حصول الملكيتين باعطائين فهو كما أفيد، للفرق بين التمليك وسائر الأعمال كالخياطة، فمجرد استحقاق التمليك على الآخر لا يجدي في حصول ملكية ماله.