بالتكسب والتصرف في المال، فيكون مملكا له ولأصله وليس هذا غريب آخر زيادة على غرابة مملكية التصرف.
وأما خمس الأرض فما هو المسلم في الخارج عدم سقوطه رأسا، أما تعلقه بها قبل التصرف في الأرض فغير معلوم، فليس فيه غريب زائد على ما عرفت، ولا يمكن الالتزام بكون خمس الأرض ملكا اشاعيا لأربابه مع بقائها على ملك البائع، كما لا معنى للملك الإشاعي في المباح له، مع ظهور دليل الخمس في الملك.
وأما الزكاة فتعلقها بالأعيان الزكوية مما لا شبهة فيه، غاية الأمر أن الفقير شريك للبائع لا للمشتري، مثلا إذا اشترى ما يبلغ النصاب والمفروض أنه على ملك البائع، وحال عليه الحول فيما يعتبر فيه (1) كالنقدين والأنعام، فلا محالة يتعلق به الزكاة إلا أنه شريك مع مالكه، ولو فرض أن المالك ممن لا يجب عليه الزكاة فلازمه عدم الزكاة، إذ المالك ممن لا يجب عليه والمشتري غير مالك، فيتحقق حينئذ مورد النقض والاستبعاد، هذا بالإضافة إلى تعلق الخمس والزكاة.
وأما إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة، لمكان ولاية المالك على تعيينه في غير العين المتعلق بها الخمس والزكاة، فليس فيه اشكال إلا مملكية التصرف، وأما إذا أخذهما في ذمته وكانا كسائر الديون، فجواز أداء دينه بمال الغير كما تقدم لا اشكال فيه حتى من حيث مملكية التصرف، فتدبر.
وأما الوصية بالمأخوذ بالمعاطاة فالوجه في تخصيص الاشكال به دون البيع والعتق ونحوهما أنهما مملكان فعلا، بخلاف الوصية فإنها لا تؤثر إلا بعد الموت الذي لا يكون الموصي قابلا للملك، مع أن الموت شرط مقارن لملك الموصى له، فلا يعقل أن يكون حال الموت المحقق لملك الموصي مؤثرا في ملك الموصى له أيضا.
ويندفع: بما مر (2) من أن جواز التصرفات الموقوفة على الملك مطلقا كما يقتضي