العقد الفاسد كترتب الإباحة شرعا من باب ترتب الحكم على موضوعه، لا من باب ترتب المسبب على سببه، بل لو فرض أن بابه باب ترتب المسبب على سببه فهو مغاير لترتيب الأمر التسبيبي على ما يتسبب إليه، والأمر العقدي القصدي الذي لا بد من أن يكون على فرض وقوعه قصديا هو الثاني دون الأول، إذ لا دليل عقلا على أن كل مسبب يترتب على سبب عقدي قصدي، فضلا عما إذا كان مثل نسبة الحكم إلى موضوعه.
مضافا إلى أن الضمان بواسطة اليد لا بالعقد الفاسد، ولو فرض أنه بالاقدام وأريد منه الاقدام المعاملي العقدي - فهو عند القائل به من حيث الاقدام على طبيعي الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص، ونفي الخصوصية لا يوجب نفي أصله، فالواقع مقصود ضمنا لا أنه غير مقصود، وسيجئ إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيه في محله (1).
ومنها: العقد المشروط بشرط فاسد، فإن الشرط الفاسد غير مفسد عند كثير من المحققين، مع أن المقصود هو المقيد ولم يقع والواقع غير مقصود.
ويندفع: بأنه عند غير واحد من القائلين به من باب تعدد المطلوب، وأن كلا (2) منهما - أي المقيد والمجرد - مطلوب، فتأثير العقد فيما هو مضمونه بذاته - دون ما هو مضمونه بقيده - ليس من باب وقوع ما لم يقصد، ولكنا قد ذكرنا ما هو التحقيق فيه في باب الشروط فراجع (3).
ومنها: بيع ما يملك وما لا يملك، بملاحظة تعلق القصد بملك الكل دون البعض، ولذا لا يشك في أنه بيع واحد لا بيوع متعددة، فما هو مقصود من هذا البيع الواحد لم يقع وما وقع بهذا البيع الواحد غير مقصود.
ويندفع: بما فصلنا القول فيه في محله (4)، ملخصه أن البيع الانشائي وإن كان واحدا