وانتفاء الطبيعي بعد انتفاء فرده، فإن الاقدام أمر وتأثيره شرعا أمر آخر، فعدم امضاء الخاص ولا يوجب انتفاء المطلق ولا يلازم عدم امضائه.
وتوضيح المرام: أن معنى الضمان بالمسمى كون المبيع مملوكا بالمسمى، والضمان بالبدل الواقعي كونه متداركا بعد تلفه بالبدل، فلا بد في تصور الاقدام بحيث يعم الضمانين من تصور الجامع، فنقول: إذا لوحظ العوض بما هو مال بضميمة الخصوصية ولو حظ طبيعي المعوض المحفوظ مع وجوده ومع تلفه وطبيعي التعويض المجامع مع كونه عوضا في حال وجود المعوض فيكون تمليكا وعوضا في حال تلفه فيكون تغريما وتضمينا فلا محلة يكون الاقدام على طبيعي التعويض بالإضافة إلى طبيعي المعوض وطبيعي العوض اقداما على التضمين في ضمن الاقدام على التمليك، فكان التعويض في المرتبة الأولى تمليكا بالعوض وفي المرتبة الثانية وهي تقدير فساد العقد وعدم سلامة المسمى وتلف المعوض تغريما بالبدل، فإذا فرض مثل هذا الاقدام كان الاقدام الضمني التزاما بالبدل على تقدير التلف فيكون من شرط الضمان الذي لا شك في معقوليته ونفوذه شرعا، فعدم نفوذ العقد بما هو تمليك لا يلازم عدم نفوذ الالتزام الشرطي، هذه غاية التقريب لما أفاده العلامة الأستاذ " قدس سره " وفيه (أولا) إن تلك الطبيعيات منتزعة مما أقدما عليه لا طبيعات أقدما عليها، ولا يكاد يشك ذو مسكة أنه لم يقصد في بيعه إلا تمليك العين الخاصة بثمن مخصوص من دون التفات ولا قصد إلى تلك الطبايع ولو مترتبة، والتضمين والتمليك قصدي لا قهري.
(وثانيا) إن التضمين الضمني بحيث ينطبق عليه الشرط حيث إن حقيقته الالتزام بالضمان بالبدل إنما يصح ويؤثر في الضمان إذا كان في ضمن عقد صحيح، والمفروض فساد العقد في المرتبة الأولى وعدم صحة الشرط الابتدائي ولقد أجاد بعض الأعلام " رحمه الله " حيث تنبه لعدم إمكان تصحيح الاقدام إلا بإدراجه تحت عنوان الشرط حيث قال " رحمه الله ": إن الاستناد إلى الاقدام