إلا قوله عليه السلام: وحرمة ماله كحرمة دمه (1)، وظاهر سياق الخبر هو التعرض للحكم التكليفي دون الضمان الوضعي، فإن الخبر هكذا: عن الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه " (2). والظاهر من السياق وتشبيه ماله بدمه هو أن الأثر المرتب على إراقة دمه بالتعرض لقتاله هو المرتب على التعرض لماله، وهي شدة المبغوضية المؤثرة في شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر، لا من حيث إن دمه يوجب القصاص والدية فماله يوجب البدل. هذا إذا أريد من الحرمة احترام المال والدم، وأما إذا أريد منها ما يقابل الحل والجواز فالأمر أوضح.
(الثاني) إن الظاهر من حرمة المال المضاف بإضافة الملكية حرمة المضاف بما هو مضاف كما في كل أثر مترتب على المتحيث بحيثية، فإن الظاهر كون الحيثية تقييدية لا تعليلية، ومقتضاه إثبات احترام الإضافة لا احترام ذات المضاف. نعم يبعده أن حرمة الإضافة والمضاف بما هو مضاف معناه احترام المملوك، واحترام الملكية لا يقتضي أخذ المال بعنوانه في الموضوع لحرمة التصرف في ملك الغير، فإنها لا تدور مدار ماليته إلا أن الذي يهون الخطب أخذ عنوان المال فيما يتمحض في الحكم التكليفي كقوله عليه السلام: " لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بغير إذنه " (3). ومنه يعلم أن أخذ المال في موضوع هذا الحكم الذي لا يدور مدار المالية باعتبار غلبة كون المضاف مالا فتدبر.
(الثالث) إن القاعدة لا تعم عمل الحر، لأن الظاهر من إضافة المال بعنوانه هي إضافة الملكية أو الحقية، وعمل الحر وإن كان في نفسه مالا لكنه غير مضاف إلى عامله بإضافة الملكية، بل إضافة الكتابة إلى الكاتب والخياطة إلى الخياط من إضافة العرض إلى موضوعه والفعل إلى فاعله لا الملك إلى مالكه، وصحة إجارة