كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير " (1).
وموضع الاستدلال ما في جواب الإمام عليه السلام بدعوى أن المراد منه أن البقاء عنده إن كان في مصلحة المستأجر والاشتغال بالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحق للنفقة، فما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه محسوب على المستأجر، وإن لم يكن البقاء عنده للاشتغال بما هو صلاح المستأجر فلا نفقة له، فما دفعه محسوب عليه لا على المستأجر.
ويندفع بأن استحقاق النفقة مفروض في السؤال. إما بعنوان الجزئية للأجرة كما هو ظاهر صدر الرواية، حيث جعلها في عرض الدراهم المسماة واقعا عليهما عقد الإجارة، وإما بعنوان الشرطية في ضمن عقد الإجارة، لتعارف أمثال هذه العبارات فيما كان مأخوذا في العقد ولو بنحو الشرطية، والرواية مسوقة للسؤال عن حال النفقة المتعينة بين المستأجر والأجير، فلا يتوهم بطلان الإجارة إما لجهالة جزء الأجرة أو لجهالة ما اشترطه في العقد، وحينئذ فوجه السؤال بعد فرض استحقاق النفقة بأحد الوجهين أن ما يستحقه من المستأجر مقدار النفقة، حتى يمكنه احتساب ما كافى به من دعاه على المستأجر أو النفقة الفعلية، حتى يكون ما كافى به محسوبا عليه لفرض عدم فعلية النفقة، فأجاب الإمام عليه السلام: بأن البقاء إن كان للعمل المستأجر عليه فهو مستحق للنفقة ببيان لازمه، وهو احتساب ما كافى به على المستأجر، وإلا فلا عمل للمستأجر في هذه المدة، حتى يستحق مقدار النفقة، إلا أن الظاهر أن بقاءه للعمل المستأجر عليه مفروض في كلام السائل، حيث قال:
فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر. فلولا كان بقاؤه لعمل المستأجر لم يكن له نفقة حتى يغنيه ما يصيب عن النفقة. وكذا قوله: فنظر إلى ما كان ينفق عليه في الشهر، وعليه فتكون فعلية النفقة مفروضة في كلام السائل، إلا أنه يتوهم أن الانفاق في هذه المدة لولا الدعوة، حيث إنه مما وطن المستأجر على بذله، فلا يضره