المال إليه إلا إذا كان مستوفيا له بالمباشرة أو بوكيله أو بأمرهما وإذنهما أو بأمر الحاكم مع فقدهما. نعم في باب الوديعة حيث إن حقيقتها الاستنابة في الحفظ فطبعها آب عن التعويض لنفس الحفظ وإلا لكانت إجارة على العمل لا وديعة موجبة لتنزيل الودعي منزلة المالك في حفظها الذي لا عوض لمالكها.
وأما ما يتوقف عليه الحفظ من مال أو عمل راجع إلى مقدمات الحفظ فطبع الوديعة كطبع الإجارة لا اقتضاء من حيث التعويض وعدمه، فلا بد من فرض الاستيفاء من المالك أو من ينوب منابه بأحد وجوه الاستيفاء، إلا أن الاشكال في الأمانة الشرعية كاللقطة إذا احتاج الملتقط في حفظها لمالكها ولو في مدة التعريف إلى بذل المال، فإنه لا معنى لاستيفاء الشارع كما لا استيفاء من المالك، لكنه يكفي في جواز الرجوع بعض النصوص الواردة في اللقيط، حيث جوز بيعه فيما أنفق عليه، كما أنه يكفي في الأمانة المالكية بالمعنى الأعم ما في صحيحة أبي ولاد، حيث قال: " جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال عليه السلام: لا لأنك غاصب " (1)، فيستفاد منه أن غير الغاصب له الرجوع بما أنفق على الدابة.
ومما ذكرنا يظهر أن جواز الرجوع منوط بإذن من المالك أو من الشارع مع عدم قصد التبرع بما أنفق. هذا بعض الكلام في المسألة الأولى من حيث وجوب الحفظ ومن حيث جواز الرجوع على المالك.
وأما المسألة الثانية: وهي الضمان مع الاهمال في حفظ الدابة بترك السقي والعلف فمختصر الكلام فيها أن وجوب حفظ النفس المحترمة لا يوجب تركه إلا الإثم، وكذا حفظ مال المسلم، فإن كون حفظ المال في عهدته غير كون المال في عهدته ليتوهم ضمانه، كما أن وجوب الحفظ من حيث الالتزام صريحا أو ضمنا لا يقتضي تركه إلا ترك الوفاء بالشرط من دون اقتضاء للضمان. نعم ترك الحفظ من حيث الأمانة خيانة، واليد حينئذ مضمنة. وهذا هو محل الكلام