ومما ذكرنا يظهر فساد وجه اعتباري آخر حكي عن الغنية (1) والخلاف (2)، وهو أن المستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر، فإنه إن أريد استيفاؤها من ملك المؤجر للمنفعة، فقد بينا أن يملك المنفعة المرسلة اللا موقتة فله تمليكها، وإن أريد استيفاؤها من العين المملوكة للمؤجر، ففيه أن اللازم في تملك المنفعة من المؤجر ملكه لها لا للعين لصحة الإجارة من المستأجر بلا شبهة، مع أن العين مملوكة له حال تمليك المنفعة هنا، وملكه للعين حال الاستيفاء بلا موجب، ولو فرض إيقاع الإجارة هكذا بأن يتملك منه منفعة العين المملوكة للمؤجر حال استيفائها التزمنا فيه بمقتضى هذا التقييد بالبطلان، إلا أنه أخص من المدعى كما لا يخفى.
ثم إنه ربما يستدل للبطلان تارة وللصحة أخرى بخبر إبراهيم بن محمد الهمداني، وهو كما رواه في الوسائل عن الكافي هكذا: " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الإجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله " (3). ورواه في الحدائق عن التهذيب بتفاوت في بعض الكلمات، منها ما لم ينقض الوقت، ومنها أم تكون الإجارة منتقضة، ومنها وإن لم تبلع في الشرطية الثانية بالواو لا بالفاء (4).
فنقول: أما الاستدلال به للفساد فأحسن وجوهه ما حكي عن غير واحد من