المشايخ من حمل الوقت في آخر السؤال على مدة أصل الإجارة لا على المدة المضروبة لدفع الأجرة بقرينة الانفاذ والانقضاء أو الانتقاض، وحمل ما في الجواب أيضا عليه ليكون الجواب مطابقا للسؤال، وحمل الشرطية الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطية الثانية على عدم بلوغ شئ من مدة الإجارة بأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد وحمل قوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " على أن أمرها بيد الورثة ردا وإمضاء أو فعلا وتركا، وحمل قوله عليه السلام فتعطى ورثتها إلخ. على أن مقدار استحقاقهم الموروث من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة وهذا لازم انفساخ الإجارة بموتها وأما الاستدلال به للصحة فله تقريبان: (أحدهما) ما هو عين التقريب المزبور، من حيث إرادة مدة الإجارة من الوقت، ومن حمل الشرطيتين على عدم البلوغ رأسا وعلى عدم البلوغ بتمامه، إلا أن اللام في قوله عليه السلام فلورثتها لام الاختصاص لقيام الورثة مقام مورثهم بقرينة قوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " فلا موقع أصلا للحمل على أن الورثة لهم أن يؤجروا وأن لا يؤجروا كما أنها لهم لا ردها وإمضاؤها لهم، وقوله عليه السلام " فتعطى " هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذه المقدار من الأجرة بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور، فالشرطية الأولى مصححة للإجارة والشرطية الثانية غير منافية لها، فإن استحقاق الأجرة تماما لا ينافي عدم استحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث.
(ثانيهما) حمل الشرطيتين على الاجمال والتفصيل لا على عدم البلوغ رأسا أو تماما، فإن الأول خارج عن مورد السؤال وهذا الحمل مما لا بد منه بناء على نسخة الكافي بالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفريع للتوضيح، والكافي أضبط من التهذيب.
والتقريب حينئذ ما تقدم من كون اللام للاختصاص هذا والظاهر كما استظهره غير واحد من الأعلام أن المراد بالوقت في تمام الفقرات هو الوقت