الثاني: كما أن الإجارة لا تبطل بالبيع كما تقدم في المسألة الثانية لا تبطل بالزواج ولا بالانعتاق، لسلب المنفعة بوجه صحيح فتتزوج المرأة مسلوبة المنفعة من حيث الخدمة المنافية للاستمتاع في وقتها، وينعتق العبد مسلوب المنفعة لفرض سلطنة المرأة على نفسها من حيث إجارة نفسها للخدمة ولو في الزمان المصادف للزوجية، ولفرض ملك المولى لمنافع مملوكه مطلقا فله أن يستوفيها بالإجارة المصادف زمانها لزمان حريته، نعم في نفقة المملوك بحث في أنها على المولى أو على المملوك في كسبه أو غير ذلك من الوجوه وظاهر بعض الأعلام " رحمه الله " " أنها على المولى فإنه حيث استوفى منفعته فكأنه باق في ملكه، وظاهره وجوب نفقته من حيث المالكية مع أن تنزيله باستيفائه منزلة كونه مالكا له حتى تكون نفقة المملوك على مالكه " (1) يحتاج إلى دليل.
نعم الظاهر أن نفقته على مولاه لا من حيث المالكية بل من حيث لزوم تسليم العين المستأجرة بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء منفعتها وهو موقوف على بذل النفقة كبذل نفقة الدار إذا احتاجت إلى عمارة أو تخلية ونحوهما مما تتوقف عليه صلاحية الدار لاستيفاء منفعتها، ولا يقاس بباب الوقف حيث إن نفقة العبد الموقوف على الغير في كسبه لا على الواقف، كما أن نفقة الدار الموقوفة من منافعها لا على واقفها، وذلك لعدم الموجب بعد تمامية الوقف لتكفل الواقف ما هو صلاح العين الموقوفة بخلاف العبد المستأجر كما مر.
الثالث: قد استثني من القول بصحة الإجارة مع موت المؤجر أو المستأجر موارد: (منها) الأجير الخاص، وفسره في الجواهر من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا مخصوصا، وقد حكم " قدس سره " بانفساخ الإجارة بموته (2).