والتحقيق أن الأجير الخاص إن أريد به ذلك مع فرض كون وقت العمل محدودا ومات قبل مجئ الوقت فالإجارة باطلة لا منفسخة، لعدم المنفعة له في ذلك الوقت فلا شئ حتى يملك أو يملك، وإن أريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان فمضى زمان يمكن فيه ايجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها لوجود الطرف الصالح لتأثير العقد في تمليكه وتملكه، والموت لا بد من أن يكون موجبا لانفساخها لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض بناء على التعدي من البيع إلى غيره، وإلا فلا موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها، نعم للمستأجر فسخ العقد من باب خيار تعذر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض، ومما ذكرنا تبين ما في اطلاق التعبير بالبطلان وما في اطلاق التعبير بالانفساخ الذي لا موقع له إلا مع فرض الصحة حيث لا انحلال مع عدم الانعقاد.
و (منها) ما إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه كما عن جماعة التصريح به كالمحقق الأردبيلي (1) وصاحب الحدائق (2) وصاحب مفتاح الكرامة (3)، بل لم يذكروا من وجوه الأجير الخاص غيره، وحيث إن مورد الاشتراط ما إذا ملك الكلي أو ملكه فالاشتراط المزبور خارج عن حقيقة الإجارة، فالمملوك هو الكلي فيكون كسائر الديون، وتعذر الشرط لا يوجب إلا الخيار فمع عدم الفسخ يؤخذ بدله من تركته لا أنه تبطل الإجارة من الأول ولا أنها تنفسخ من الحين، والوجه في الكل واضح.
و (منها) ما إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة تزيد على مدة حياتهم نظرا إلى اختصاص ملكهم بمدة حياتهم بسبب جعل الواقف، ولم أجد فيه خلافا من أحد وإن كان يظهر التردد من بعضهم إلا أنه لا جزم من أحد بصحتها.