تقدم في التخيير العقلي، فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما على القول بتعلق الأمر بأحدهما المصداقي أي الفرد المردد، نظرا إلى وحدة الغرض وتساوي نسبته إلى كل واحد بلا معين، وأن الواجب حينئذ هو الفرد المردد والمستأجر عليه هو الفرد المعين، فما هو الواجب المملوك المسلوب الحرمة والقدرة مغاير للمستأجر عليه، فيندفع بفساد المبنى الابتناء معا أما فساد المبنى فيما مر مرارا من أن عدم تعلق الوجوب بالمردد ليس لما عن بعض الأجلة " رحمه الله " من توهم كون المحذور مختصا بالإرادة التكوينية، نظرا إلى أن معلولها هو الفعل خارجا وما يقع في الخارج معين لا محالة، وهذا غير جار في الإرادة التشريعية والبعث، إذا ليس معلولهما الفعل الخارجي حتى لا يتعلقا إلا بالمعين، وكذا ليس المحذور أن العرض يحتاج إلى موضوع محقق خارجا، ولا يكون إلا معينا حتى يقال كما عن شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " في مسألة بيع صاع من الصبرة (1) بأن الملكية حيث إنها أمر اعتباري تتعلق بالمردد، بل المحذور العقلي كما مر مرارا أن المردد بالحمل الشايع لا ثبوت له ذاتا ولا وجودا ولا ماهية ولا هوية، فلا يعقل أن تتقوم به أو تتشخص به أية صفة كانت حقيقية أو اعتبارية.
وأما كيفية تأثير الغرض الواحد فقد أوضحناها في محله.
وأما فساد الابتناء فلأن من يقول بتعلق الأمر بالمردد يقول بحصول الامتثال باتيان المعين، وإلا فالمردد لا يقع في الخارج، فلو لم يحصل امتثاله بالمعين لزم لغوية البعث لفرض عدم الامتثال له. وعليه فالمعين المستأجر عليه لا بد من أن يصير مصداقا لما يملكه تعالى ولما سلب عنه الحرمة والقدرة إلا بالالتزام بصحة الإجارة واتيان الفرد الآخر امتثالا للأمر، فغاية ما يقتضيه عدم تعلق الأمر بالمعين عدم لزوم المحاذير المتقدمة مع إتيان الواجب في غير هذا الفرد، بل لا بد من القول به، إذ كما أن ايجاب العمل يسلب القدرة على الترك فلا تصح الإجارة كذلك وقوع عقد