الواحد مملوك لله تعالى ومسلوب الحرمة والقدرة، ومتعلق الإجارة حينئذ لا يخلو إما أن يكون نفس ما هو الواجب بحده، وإما الواجب المتخصص بخصوصية، وإما نفس تخصيصه بخصوصية قابلة للانفكاك عن الواجب أو غير قابلة له. فإن كان المستأجر عليه نفس ما هو الواجب ورد عليه جميع المحاذير المتقدمة، وإن كان المستأجر عليه هو الواجب المتخصص بخصوصية، فالمستأجر عليه هو الواجب أيضا بزيادة خصوصية والزيادة غير منافية لكونه مصداق الواجب وهو وجود واحد من الطبيعي، وإن كان المستأجر عليه تخصيص الواجب في مقام الامتثال بخصوصية فالمستأجر عليه هو جعل الواجب مقترنا بالخصوصية، ولا فرق بين قبولها للانفكاك وعدمه، فهو حيث إنه ليس من الواجب لا بما هو ولا بما هي حصة من الطبيعي فليس مملوكا لله تعالى ولا مسلوب الحرمة والقدرة، ولعله المراد مما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " من استيجاره لحفر أرض صلبة في مقام الدفن (1)، فإن مرجعه إلى امتثال الأمر بالدفن بتخصيصه بأرض صلبة، ومثله في غير الواجب كما إذا استأجر الأجير على الخياطة لزيد أن يوقع الخياطة في داره للتعلم منه أو لغرض عقلائي آخر، فإن نفس إيجاد الخياطة مملوك لزيد، وايقاع مملوك الغير في داره مملوك العمرو مثلا، ولكل منهما وفاء. وفي الحقيقة هذا غير داخل في أخذ الأجرة على الواجب ولو من حيث الفردية، وإنما الداخل فيه كما مر سابقا أن يقع الامتثال للأمر بالواجب بعينه وفاء للإجارة.
وأما الكلام في التخيير الشرعي: فربما يتوهم جواز أخذ الأجرة على أحد الفردين على جميع المباني. فنقول:
أم على القول بارجاعه إلى التخيير العقلي بتعلق الأمر واقعا بالجامع مما عليه شيخنا الأستاذ فيها إذا ترتب غرض واحد على كل واحد من فردي التخيير، بتقريب أن المعلول الواحد ينتهي إلى علة واحدة سنخا ونوعا. فالأمر في المبنى والابتناء قد