بعد وجوده بكونه مملوكا لله تعالى لا منشأ له إلا عروض الوجوب عليه حال إيجاده، فما هو الواجب هو المملوك لله تعالى والوجوب ليس من العوارض الوجودية للهويات العينية حتى يكون عروضه لها مساوقا للملك. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بتعلق الوجوب بالكلي بما هو، وتعلق الإجارة بشخص عمل الأجير الذي هو أحد مصاديق الكلي فلا بد من تطبيق العمل الكلي القائم بعنوان المكلف على هذا الشخص من العمل، ولا يعقل الوفاء بمملوك أحد للكلي المملوك لغيره، ومقتضى هذا المبنى وإن كانت صحة الإجارة إلا أنه يبقى الواجب الكفائي على حاله إن كان قابلا للتعدد وإلا كان إسقاطا للواجب بغير الإطاعة والامتثال وعلى أي حال من الاستيجار على الواجب الكفائي بل على الواجب لولا الإجارة، ولا كلام لأحد في امكان اسقاط الواجب بغير الإطاعة ولا في امكان الإجارة على ما لا يقع مصداقا للواجب. إنما الكلام في أخذ الأجرة على الواجب على نحو يقع به امتثال الواجب مع عدم لزوم المحاذير المتقدمة.
و (أما الثاني) وهو تعلق الأمر بصرف وجود المكلف في قبال الوجوب العيني المتعلق بمطلق وجوده وعليه فالأجير بما هو شخص لم يتعلق به تكليف حتى تكون له لوازم منافية لأخذ الأجرة، والكلام عليه تارة في المبنى وأخرى في الابتناء.
أما المبنى فمختصر القول فيه: إن صرف الوجود بالمعنى المصطلح عليه في فنه غير مراد هنا قطعا كما بينا وجهه في محله (1)، فلا بد من أن يراد منه هنا أحد أمرين: أما ما ذكره بعض الأجلة من أن المراد منه ناقض العدم الكلي وناقض العدم المطلق.
وهو بعد تصحيحه بمعنى أول الوجود الملازم عدمه لبقاء سائر الأعدام على حالها.
يرد عليه أنه أجنبي عن صرافة الوجود، كيف وهو وجود خاص محدود بالأولية، إلا أنه لا مسرح له هنا، إذا لا معنى لملاحظة أول الوجود في المكلفين ولو صح لصح في متعلق التكليف أي أول وجود من الفعل وأما تراد الماهية اللا بشرط القسمي أي