إيجاب العمل يوجب صيرورة العمل ملكا لله ومما يستحقه تعالى عليه، وفيما كان له مساس بالغير كتجهيز الميت يوجب كونه مملوكا ومستحقا لذلك الغير، فلا يمكن تمليك مملوك أحد.
خامسها: ما نسب إليه " قدس سره " أيضا من عدم ترتب آثار ملك العمل من الابراء والإقالة والتأجيل على الواجب المستأجر عليه، فيكشف عن عدم الملك.
سادسها: ما كان يحتمله شيخنا الأستاذ " قدس سره " (1) في بحث القضاء من لغوية بذل العوض على ما يتعين على الأجير.
سابعها: ما حكي توهمه في كلام بعض الأعلام " قدس سره " من أن الايجاب ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه، فأخذه الأجرة على ما تعود فائدته إليه أكل للمال بالباطل.
ويندفع الوجه الأول من حيث نفي المالية عن العمل بما مر منا مرارا من أن المالية تنتزع عن كل ما يرغب إليه العقلاء لما في العمل من الأغراض والفوائد العقلائية، وأما نفي المالية عن العمل وتصحيح الاستيجار عليه باحترام علم المسلم فمدفوع بأنه لا مدرك لاحترام العمل إلا قوله صلى الله عليه وآله: " وحرمة ماله كحرمة دمه " (2) فالعمل له الحرمة من يحث إنه مال لا من حيث نفسه.
ويندفع الوجه الثاني المشترك مع الوجه الأول في سقوط الاحترام بالايجاب بما مر مرارا من أن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام:
إحداهما: حيثية إضافته إلى المسلم، وهذه الحيثية يقتضي احترامها أن لا يتصرف أحد فيه بغير إذنه ورضاه وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه، وهي الثابتة بقوله عليه السلام: " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره