والزكاة عمن بلغ ماله النصاب، (فثبت) أن الفحص في المقام واجب ولو لم يثبت اطلاق لأدلة وجوب الأداء والرد.
مضافا إلى امكان استفادة الطلاق من أدلته كاطلاق قوله " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (نعم) يمكن أن يقال بأن الأوامر الواردة في التصدق بما لا يعرف صاحبه ونحوها مطلقات تنفي وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار يتوقف تحقق موضوع عدم العرفان عليه بحيث يصدق أنه لا يعرف صاحبه.
ثم إنه على تقدير وجوب الفحص وعدم وجود ما ينفي وجوبه فيقع الكلام في مقدار ما يجب منه والظاهر أن حده هو اليأس عن الظفر بالمالك ولو كان اليأس حاصلا بالأقل من الفحص في السنة، لكن قيل إن مقتضى أخبار باب اللقطة هو وجوب الفحص سنة (ولا يخفى) أن اطلاق هذه الأخبار في موردها ليس معمولا به ضرورة ظهور كون وجوب الفحص طريقيا فلو حصل اليأس في أقل من السنة لم يجب في اللقطة فضلا عن غيرها من الأموال المجهولة (نعم) مقتضى القاعدة وجوب الفحص إلى حد اليأس ولو كان في الأكثر من السنة ومقتضى أخبار اللقطة جواز ترك الفحص في الزائد عنها ولو لم يحصل اليأس، وعليه فيصير باب اللقطة عكس المقام فيجب الفحص في المقام إلى حدا ليأس ولو زاد عن السنة، ويكفي في اللقطة بمقدار السنة، وهذا بناء على عدم التعدي من باب اللقطة إلى باب الأموال المجهولة في الاقتصار على السنة (وهل يتعدى) من بابها إلى المقام أو لا؟ وجهان، من أن مقتضى القاعدة كما عرفت هو التحديد باليأس، ومن ورود خبر حفص بن غياث في مورد من أودعه دجل من اللصوص دراهم أو متاعا فهل يرد عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها