الغير ويكون موجبا لقرب المتبرع عنه لكن لا يكون تبرعه هذا موجبا لتقرب نفسه لعدم قصده القربة بالنيابة، لكن ذلك غير ضائر بنيابته، إذ النيابة ليست عبادية لكي لا تصح بدون قصد القربة بل هي توصلية تصح ولو لم تكن عن داع قربى (هذا بالنسبة إلى عنوان النيابة) وأما بالنسبة إلى عنوان العبادة عن الغير فالعمل بهذا الاعتبار يصير عملا للغير وموجبا لتقرب الغير ومفرغا لذمته عما اشتغلت به ولا ربط له بالمتبرع.
(وبالجملة) فهنا عنوانان طوليان أحدهما عنوان كون العمل نيابة عن الغير، والآخر عنوان كون العمل عبادة الغير، ومن الواضح أن العنوان الثاني أعني صيرورة العمل عبادة الغير متوقف على العنوان الأول إذ ما لم يصدق كون العمل عن الغير لم يصدق عليه أنه عبادة الغير، لكن العنوان الأول أمر قصدي مضاف إلى المتبرع وليس عباديا متوقفا على قصد القربة به بل يصح ولو لم يقصد به التقرب، ولو قصد به التقرب كان موجبا لتقرب المتبرع دون المتبرع عنه ويكون محقق عباديته الأمر الندبي المتعلق بالمتبرع الذي هو توصلي لا الأمر العبادي المتوجه إلى المتبرع عنه (والعنوان الثاني) مضاف إلى المتبرع عنه لكونه عبادة عنه ويتوقف تحققه على قصد امتثال الأمر المتوجه إلى المتبرع عنه ولا يصح إلا بذاك القصد ويكون موجبا لقربه دون المتبرع فإنه في اتيان عبادة الغير لا بد من أن يقصد إما امتثال الأمر المتوجه إلى الغير أو علل أمره أو معلولاته كما كان المتبرع عنه لو كان هو المباشر لكان قصده كذلك وقصد النيابة عنه أعني اتيان العمل عنه لا يكون مرتبطا بعبادية العبادة التي يأتي بها بذاك القصد إذ ليست النيابة عنه في سلسلة علل الأمر المتوجه إلى التبرع عنه ولا في سلسلة معلولاته، وعبادية عبادة المتبرع عنه إما بأمره أو بعلل أمره أو بمعلولات أمره وبعد