(وشئ من المحتملات ليس بصحيح) وذلك لأن امتثال مثل أمر المنوب عنه المتوجه إلى النائب لا تغني عن امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه إذ هما أمران متعلقان بمأمورين لكل واحد منهما امتثال على حده (واستحالة) توجه شخص الأمر المتعلق بالمنوب عنه إلى النائب حقيقة وامتناع انبعاث النائب عن أمر المنوب عنه ما لم يتعلق به لعدم معقولية انبعاث أحد ببعث شخص آخر (وكون أمر المنوب عنه) أمرا للنائب ادعاء لا يزيد عن ادعاه.
(وتحقيق الكلام) في دفع الاشكالين يتوقف على بيان أمرين (الأول) أن الظاهر من الأمر بالشئ المتوجه إلى الشخص هو لزوم مباشرة من توجه إليه الأمر فإذا قام الدليل على صحة الاستنابة كان ذلك مقتضيا لتوسعة الموضوع إلى النائب فمعنى " صل " بعد قيام الدليل على قبول الصلاة للنيابة هو.
وجوب ايجاد الصلاة بالايجاد الأعم من المباشرة والاستنابة (الثاني) أنه إذا تعلق أمران بشئ واحد وكان أحدهما ندبيا تعبديا والآخر وجوبيا توصليا فأما أن يكونا في عرض واحد ورتبة واحدة بأن تكون رتبة تعلق أحدهما في رتبة تعلق الآخر، وأما أن يكون أحدهما في طول الآخر بأن يتعلق أحدهما بالعمل بما هو هو والآخر يتعلق بالعمل الذي تعلق به الأمر الأول (مثال الأول) ما إذا تعلق النذر بصلاة الليل مثلا فإن الأمر الندبي العبادي متعلق إلى نفس صلاة الليل والنذر أيضا متعلق بها بما هي هي لا بما هي مندوبة بالأمر الندبي فالأمران في رتبة واحدة (ومثال الثاني) ما إذا تعلقت الإجارة بصلاة الليل فإنها متعلقة للأمر الإجاري بما هي متعلقة للأمر الندبي لا بما هي هي فيكون الأمر الندبي مأخوذا في متعلق الأمر الإجاري (فلازم القسم الأول) هو اكتساب كل من الأمرين عن الآخر ما كان فاقدا له، فالأمر الندبي لما كان فاقدا لجهة الوجوب يكتسب الوجوب من الأمر الوجوبي، لما كان فاقدا لجهة