في الأصول (وأما ما كان مخصصا افراديا) على نهج القضايا الخارجية فلا يستلزم تعنون العام، فعند الشك في كونه من افراد المخصص يكون تمام الموضوع لحكم العام معلوما فلا مانع فيه من التمسك بالعموم (إذا عرفت ذلك فنقول) إن الخارج من عمومات أدلة التجارة ليس عنوان " ما لا مالية له " حتى يوجب ذلك تعنون العام بما له مالية عرفية، بل الخارج بالأدلة عبارة عن الأشياء الخاصة مثل الدم والعذرة وكلب الهراش وأمثال ذلك، ثم استفيد من مجموع هذه الأدلة قاعدة اصطيادية، وهي عدم جواز المعاملة على ما لا مالية له، فعند الشك في حرمة بيع ما يشك في ماليته العرفية لو كان حراما كان تحريمه بتخصيص زائد عن المقدار المعلوم فيكون المرجع هو العموم وليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في شئ.
هذا غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه (قده) في هذا المقام (ولكن لا يخفى ما فيه) فإنه ليس في البين أدلة مخصصة لعموم أدلة البيع بالنسبة إلى عناوين خاصة مما لا مالية له عرفا مثل الخنفساء ونحوها حتى يكون الخارج عن العموم عبارة عن عناوين خاصة لا بعنوان " ما لا مالية له " بل الدليل على عدم جواز البيع في ما لا مالية له عرفا هو أن مدار المعاوضة على تحقق المالية العرفية في العوض والمعوض وأن عموم أدلة البيع إنما يدل على حلية البيع المتداول عند العرف فإذا لم يكن لأحد العوضين مالية عرفية لا يكون المعاوضة (ح) بيعا عرفيا حتى تشمله العمومات، (ولو تنزلنا عن ذلك) فمقتضى قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " هو خروج ما لا مالية له عن عموم أدلة البيع لكون أكل المال في مقابل ما لا مالية له أكلا للمال بالباطل فيكون الشك في مالية الشئ موجبا للشك في تحقق عنوان المخصص الذي عرفت عدم جواز التمسك فيه بالعموم لكون المخصص انواعيا لا افراديا.