العبادية يكتسب ذلك من الأمر الندبي ونتيجة ذلك هو تأكد الوجوب وصيرورة الأمرين أمرا واحدا تعبديا (وتوضيحه) أن صلاة الليل إذا تعلق بها النذر فهي مع قطع النظر عن النذر لا اقتضاء فيها للوجوب كما أن الأمر بالوفاء بالنذر لا اقتضاء فيه للتعبدية فإذا اجتمع الأمر الندبي والأمر بالوفاء بالنذر يكتسب كل منهما عن الآخر ما لا اقتضاء له بالنسبة إليه وينتج الأمر الوجوبي التعبدي (ولازم الثاني) هو بقاء الأمرين على ما كانا عليه فلا الأمر التعبدي الندبي يكتسب الوجوب عن الأمر التوصلي ولا الأمر التوصلي يكتسب التعبدية من الأمر التعبدي ويكون نتيجة ذلك هو توقف صحة العمل المستأجر عليه بأن يؤتى به بداعي أمره التعبدي المتعلق بالمنوب عنه الذي هو موضوع الأمر الإجاري لا اتيانه بداعي الأمر الإجاري، فلو أتى به بداعي الأمر الإجاري لم يقع صحيحا لكي يقع عن المنوب عنه، لأن الإجارة لم تتعلق إلا بالعمل الذي يؤتى به بداعي أمره التعبدي وهو ليس هذا العمل لكونه لم يؤت به بداعي أمره العبادي بل إنما أتى به بداعي أمره الغير العبادي وهو الأمر الإجاري فما أتى به لا يكون متعلقا للأمر الإجاري، ولو أتى به بداعي أمره التعبدي صح ووقع عن المنوب عنه سواء قصد النائب في اتيانه امتثال الأمر الإجاري أيضا أم لا، (غاية الأمر) أنه لو قصد امتثاله أيضا كان في اتيانه بعبادة الغير قاصدا للامتثال فيصير صدور عمله العبادي عباديا فيستحق هو أيضا للأجر بعبادته في اتيان عبادة الغير، ولو كان قاصدا لامتثال الأمر العبادي المتوجه إلى المنوب عنه فلا يصير النائب مثابا في اتيانه بمتعلق الإجارة بل يسقط عنه أمر الإجارة لكونه توصليا يسقط باتيان متعلقه ولو لم يكن بداعي امتثاله.
إذا عرفت ذلك فنقول أن المعيار في صحة عمل الأجير واحتسابه عن المنوب عنه هو بعينه المعيار في صحة عمل المتبرع واحتسابه عن