والترك وهذا كما في الواجب التخييري حيث إنه أيضا لا يقتضي رفع السلطنة عن كل واحد من أطراف متعلقه، بل كل واحد بخصوصيته مقدور كما لو لم يكن وجوب أصلا فالأمر الأول من ركني الصحة موجود ولكن العمل ليس ممكن الحصول للمستأجر وذلك لفرض عدم دخول النيابة فيه وعدم صحة الاستنابة، فما يقع من الأجير إنما يقع عن نفسه بلا ربط له إلى المستأجر أصلا.
(وأما) الجواز في الواجب الكفائي القابل للنيابة فظاهر لمكان تحقق الأمرين فيه من مقدورية الفعل بعد الوجوب وكونه ممكن الحصول للمستأجر لمكان وقوعه عنه وفراغ ذمته عنه بسبب عمل الأجير وذلك لكونه قابلا للنيابة، وهذا كما في باب الجهاد على ما هو المتسالم بينهم من قابليته للنيابة فإذا كان واجبا عينيا على المنوب عنه بواسطة قربه إلى محل الجهاد وتحقق شرائطه فيه وكان كفائيا على النائب فيصح أن ينوب عنه فيقع جهاده عنه فلا يصيبه نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يناله من عدو نيل إلا كتب للمستأجر بسبب استيجاره عمل صالح على ما هو مقتضى وقوع العمل عنه.
(ولا فرق) في هذه الأقسام مما يجوز فيه الإجارة وما لا يصح بين كون الواجب تعبديا أو توصليا بل المدار في الصحة هو تحقق الأمرين ولو كان تعبديا وفي الفساد هو انتفاء الأمرين أو أحدهما ولو كان توصليا (نعم) في باب العبادات اشكال آخر من حيث قصد القربة على ما سيجئ في المقام الثاني لكنه لا ربط له بما نحن فيه لأنه اشكال بعد الفراغ عن صحة الإجارة والكلام هيهنا في أصل صحتها.
(المقام الثاني) في صحة النيابة عن الغير فيما يكون واجبا على المنوب عنه دون النائب (والكلام فيه) يقع تارة في أصل صحة النيابة وأخرى في تصحيحها فيما ثبت صحة النيابة فيه (أما الأول) فالأصل الأولى في كل واجب