سواء كان كفائيا أو عينيا أو تخييريا هو عدم صحة النيابة فيه إلا ما ثبت فيه ذلك وقد حررناه في مبحث التوصلي والتعبدي بما لا مزيد عليه وبينا هناك ضابط ما يقبل النيابة وما لا يقبلها وقلنا أن المعيار في صحة النيابة هو صحة وقوع العمل عن المتبرع به من غير فرق بين التعبدي والتوصلي (وأما الثاني) فالكلام فيه يقع من جهات:
(الأولى) في تصحيح عمل الأجير ولا اشكال في ذلك في ما إذا كان الواجب توصليا وأما إذا كان تعبديا فيقع فيه الاشكال من وجهين (وحاصل الأول منهما) أن داعى الأجير على العمل ليس إلا أخذا الأجرة إذ لولا الأجرة لما كان يأتي بالعمل وأن المفروض عدم انبعاثه على العمل امتثالا لاستحباب التبرع فتعمله لأجل الأجرة خاصة وهذا موجب للبطلان ضرورة كونه عبادة متوقفة على قصد القربة (وحاصل الاشكال الثاني) في ما يتحقق به عبادية العمل وذلك لاحتياج العبادة إلى تعلق الأمر بها فإن كان ملاك عباديته هو الأمر الإجاري أعني ما دل على وجوب الوفاء بعقدها مثلا فيشكل بأن هذا الأمر توصلي لا يتوقف صحة متعلقه على قصد الأمر، والمفروض توقف صحة عمل الأجير على قصد الأمر فيستكشف أنه لا بد من أن يكون ملاك عباديته شئ وراء الأمر الإجاري، و (ح) فإما أن يكون أمر عبادي آخر متوجه إلى الأجير بعد صيرورته أجيرا مثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ويكون شرط تعلقه بالأجير صيرورته أجيرا، (أو يكون نفس الأمر) المتوجه إلى المنوب عنه إما حقيقة بأن يكون شخص ذلك الأمر المتوجه إلى المنوب عنه متوجها إلى النائب بعد الإجارة ويكون ذلك الأمر الواحد الشخصي متعلقا بمأمورين حقيقة (أو يكون ادعاه) بأن يكون النائب جعل نفسه نفس المنوب منه بالتنزيل والادعاء، ويترتب عليه كون أمر المنوب عنه أمر النائب بالتنزيل