لا يوجب سلب القدرة عن معنى الاسم المصدري بل هو باق على ملكيته للمؤجر وحاصل تحت سلطنته فيصح (ح) تمليكه للغير (وأما كونه ممكن الحصول) للمستأجر فواضح لا يحتاج إلى البيان (وأما عدم الجواز في الواجب العيني الغير النظامي) فلانتفاء كلا الركنين في صحة الإجارة فيه وذلك لعدم سلطنة المؤجر على العمل لايجابه عليه، وعدم كونه ممكن الحصول للمستأجر.
(وتوضيح ذلك) أن طبيعة الأمر بحسب الاقتضاء لولا قيام القرينة على خلافه هو أن يكون متعلقا بالعمل بمعنى الاسم المصدري، فالأمر بالصلاة مقتض لايجاب الصلاة ومطلوبية وجودها في الخارج وهكذا في كل أمر بكل عمل سواء كان المعنى المصدري أيضا مطلوبا أم لا وهذا ضابط كلي في باب الأوامر إلا أن يقوم دليل على خلافه كما في الواجب النظامي، حيث إن معلومية الغرض من ايجابه و أنه عبارة عن رفع اختلال النظام صارت قرينة على كون المطلوب بذل العمل وعدم احتكاره لا وجوده بما هو عمل، وكما انتفت القرينة على صرف الأمر إلى ناحية العمل بالمعنى المصدري كان اللازم ابقاؤه على طبعه من اقتضائه لايجاب العمل بمعنى الاسم المصدري فيصير العمل بالمعنى الاسم المصدري خارجا عن سلطنة العامل بسبب ايجابه عليه فيكون موجبا لانتفاء الأمر الأول من ركني صحة الإجارة (وأما انتفاء الأمر الثاني) فواضح حيث إن عمل الأجير لا ربط له بالمستأجر لكونه واقعا لنفسه عن نفسه ويوجب براءة ذمته عما وجب عليه بلا مساس بالمستأجر أصلا.
وأما عدم الجواز في الواجب الكفائي الذي لم يثبت امكان الاستنابة فيه فلانتفاء الأمر الثاني ولو تحقق فيه الأمر الأول (وتوضيحه) أن الوجوب الكفائي ما لم يتعين على المكلف بالعرض تعيينا ناشيا عن فقد من به الكفاية لا يوجب رفع السلطنة عن متعلقه بل هو مع كونه واجبا بهذا الوجوب مقدور الفعل