وجه صدورها بالرضا وأما حديث الرفع أعني قوله (صلى الله عليه وسلم) رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه فهو أيضا يدل بظاهره على اعتبار كون الاكراه هو العلة المستقلة في إرادة المكره في مؤثريته لرفع أثر المعاملة فبالنظر إلى دليل الاكراه لا بد أن يقال بعدم تأثير الاكراه المقرون مع الباعث الآخر في رفع أثر الطلاق وبالنظر إلى دليل اعتبار الرضا لا بد من أن يقال بعد صحة ما كان من باعث الرضا المقترن مع الاكراه لكن نفس عدم دلالة دليل الاكراه على الفساد لا يوجب الصحة ما لم يدل عليها دليل ومع عدم دلالة آية التجارة على الصحة ينتفي الدليل على صحة وفساده فيرجع إلى الأصل العملي فيحكم بفساده لكون المرجع هو أصالة الفساد ولا فرق في ذلك بين القسمين المتقدمين وذلك لعدم الفرق بينما إذا كان كل واحد من الباعثين علة تامة في حال الانفراد وبين ما إذا لم يكونا كك إذ على الأول تكون العلة هو المجموع معا في حال الاجتماع وأما حديث الفرق بين التكوينيات وبين الاعتبارات بجواز توارد العلل المستقلة في الأخير دون الأول... فهو حديث محض لا يرجع إلى محصل كما أن الظاهر من أدلة الاكراه هو اعتبار استناد المعاملة إلى الاكراه مستقلا بالفعل لا أنه مؤثر في رفع أثر المعاملة إذا كان علة مستقلة الاكراه في صدور المعاملة كك المستظهر منه هو استقلاله بالفعل لا كونه مستقلا ولو شأنا هذا تمام الكلام في حكم هذه الصورة وصار المحصل منه فساد الطلاق لا لدلالة دليل الاكراه على فساده بل لأجل فقدان ما يدل على صحته وكون المرجع عند الشك في صحته (ح) هو أصالة الفساد.
الصورة الرابعة أن يكره على الطلاق وكان المكره باعث آخر أيضا لكن لامع اسناد الفعل إلى الباعثين في درجة واحدة كما في الصورة الثانية