القول بها فيه القول بها في عقد المكره لو جود الفارق بينهما وهو أن العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته أعني الاستناد إلى المالك لأنه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الأجزاء والشرائط إلا أنه ليس صادرا عن المالك وبالإجازة يتحقق هذا لأمر المفقود أيضا فيؤثر أثره وهذا بخلاف العقد المكره حيث إنه مقترن بما يوجب فساده وهو الاكراه والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الانصاف بصفة الاكراه لأن انقلاب الشئ عما وقع عليه محال ولا يعقل أن يؤثر الأمر المتأخر في رفع ما وجد في المتقدم فلا يكون له دخل في تأثير العقد المتقدم هذا ولكن لا يخفى ما فيه.
وتوضيح فساده يحتاج إلى بسط في المقام فنقول قد تقدم في أول البيع إن قياس المنشأ في باب العقود بالعقود التي تنشأ بها تلك المنشئات ليس كباب المسببات بالنسبة إلى أسبابها فإن العقود ليست أسبابا لتحقق تلك المسببات بل العقود آلة لانشاء المعنى الاسم المصدري في عالم المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار، ثم من المعلوم أن الاكراه إنما هو بالنسبة إلى نفس المنشأ بتلك الآلات بالنسبة إلى نفس ايجاد الآلة وبعبارة أخرى الاكراه في البيع مثلا تعلق بايجاد ما هو مصداق للبيع في موطن وجوده بآلة ايجاده وهي الصيغة المخصوصة لا أنه تعلق بنفس التلفظ بتلك الصيغة كيف ولو كان الاكراه بالنسبة إلى محض التلفظ بالصيغة وصرف ايجاد الآلة والمكره تلفظ بها مع قصد ايجاد المعنى الاسم المصدري من البيع وتحقق المنشأ في موطن تحققه لم يكن بيعه اكراهيا لعدم كون إرادته عن إرادة المكره كما لا يخفى فنفس الآلة في ايجاد البيع لا يكون متعلق الاكراه،، وإنما الاكراه في المنشأ بها.
إذا ظهر ذلك: فنقول العقد الصادر عن المكره بما هو آلة الانشاء لا يكون