المناص وهو الفعل المتأخر الرافع لضرر المكره عن نفسه وعن قرينه (هذا) ولكن شيخنا الأستاذ دامت إفاداته اختار أخيرا صدق الاكراه في جميع - الصور سواء كان الفعلان متقارنين أو كان بينهما الترتيب لكن بالنسبة إلى المتقدم سواء كان مع العلم من أحدهما أو من كليهما بالاقدام أو بعدمه أو مع الشك، كل ذلك لأجل صدق الاكراه فيما؟ يصدر منه لما عرفت مرارا من كون مناطه هو عدم صدور الفعل عن الفاعل لأجل ترتب معناه الاسم المصدري عليه. بل لمكان الفرار عن ضرر المكره، ولا يخفى أنه مع العلم باقدام الآخر لو فعل أحدهما يصدق على فعله أنه فعل لأجل الفرار عن الضرر المتوعد عليه: فيتحقق الاكراه هذا حسبما استفدناه منه ولا يخلو عن منع، ولم يبين دامت إفاداته حال اكراه أحد الشخصين في التكاليف.
ولا يخفى أنه يعلم حكمه مما تقدم، وحاصله عدم صدق الاكراه مع العلم بصدور الفعل عن الآخر مطلقا سواء كان المكره عليه فعلا شخصيا كاكراه أحد شخصين على شرب هذا الخمر لو كان كل واحد منهما أكره على غير ما أكره عليه الآخر كما إذا أكرها على شرب الخمر أو النجس بأن أكره زيدا أو عمرا على أن يشرب زيد الخمر أو يأكل عمرو المائع المتنجس، أو أكره هذا على شرب هذا الخمر. والآخر على شرب كأس آخر. بأن يقول إما أن تشرب أنت هذا الخمر أو يشرب هو ذلك وإلا لعاقبتكما وذلك لأنه مع علم أحدهما بفعل الآخر يكون قادرا على ترك ما أكره عليه عقلا: ومع القدرة العقلية على الترك يلزم الترك، ولا أثر معه للاكراه كما تقدم، ومع العلم بترك الآخر يجوز له الاقدام فيؤثر الاكراه في جوازه، ومع الشك في اقدام الآخر يجب الصبر إلى أن يقدم الآخر أو ييأس عن اقدامه إذا كان في زمان الصبر مأمونا عن ترتب الضرر وإلا فيجوز الاقدام.
قوله قده: واعلم أن الاكراه قد يتعلق بالمالك (الخ) هذا هو الأمر السابع