أيضا اكراه لآلته،، فحق الجواب هو الجواب الأخير أعني المنع عن تأثير الاكراه المتعلق بالآلة وهو كالعدم كما بيناه.
ثم إن المصنف قده ذكره دعا وثلث في مقام توهم اعتبار مقارنة الرضا مع العقد لا يخلو لامتياز بينها عن غموض وهي قوله ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مرفوعة بالاطلاقات، وأضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده،، ويمكن أن يقال إن الدعوى الأولى ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا في تأثير العقد بحيث لولا مقارنته لم يكن مؤثرا مع كونه عقدا، ومعلوم أن هذه الدعوى خالية عن الشاهد ولكن مع قطع النظر عن آية التجارة،، وأما بالنظر إليها فسيأتي الكلام فيها، والثانية ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا في مفهوم العقد بحيث لا يكون العقد الخالي عن الرضا عقدا مشمولا لعموم أوفوا، و لازم ذلك سلب العقد عن عقد الفضولي حقيقة ووجه أضعفيتها عن الدعوى الأولى ظاهر،، ضرورة وضوح عدم تقوم العقد في الانشاء بحيث لولاها لا يتحقق الانشاء و بعبارة أخرى يكون تمشي الانشاء عن المنشئ منوطا بالرضا المقارن وهذه الدعوى كما ترى أسقط من الأوليين ولازمها عدم صحة بيع المكره بحق لعدم تمشي الانشاء منه مع الاكراه على هذا الفرض فيكون اكراهه على البيع (ح) تعبديا لا لتأثير في عقده وهو كما ترى لأن اكراهه في مورد صحة اكراهه لا يكون الأعلى القاعدة. حيث إن مقتضاها لولا وجود الملزم للبيع هو توقف صحة بيعه على صدوره منه برضاه ووجود الملزم يسقط اعتبار رضاه. وأما حيث صدوره عنه فلا مسقط له. ولازم ذلك اجباره على البيع ومع امتناعه عنه يتصداه الحاكم هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.