في الطلاق عكس الصورة الأولى ولا ينبغي الاشكال في صحته في هذه الصورة لتمامية ما هو المناط للحصة أعني الرضا والطيب وإرادة معنى الاسم المصدري وهذا أيضا ظاهر.
الصورة الثالثة أن يكره على الطلاق وكان للمكره مع وعيد وذاك الأمر الآخر الذي كان باعثا له وهذان الباعثان يمكن تحققهما على نحوين (الأول) أن يكون كل واحد في حد نفسه منفردا عن الأخير علة تامة مستقلة كافية في تحقق إرادة المكره (الثاني) أن لا يكون شيئا منهما في حد نفسه كك بل بانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الباعث فهل الحكم في هذين القسمين معا هو بطلان الطلاق لكون إرادته ناشية عن إرادة المكره ولو مع انضمام باعث آخر أو صحته لكون إرادته ناشئة عن إرادة المكره ولو مع انضمام إرادة المكره أو يفصل بين القسمين فيقال في القسم الأول أعني ما كان كل وأحج منهما منفردا علة تامة مستقلة بالبطلان أما لجواز توارد العلتين المستقلتين على معلول واحدا في نظائر المقام وإن كان لا يعقل في التكوينيات وأما لكفاية كون الاكراه علة تامة شأنا ولو لم يكن مستقلا في التأثير بالفعل لو قلنا بعدم جواز توارد العلتين المستقلتين حتى في أمثال المقام ويقال في القسم الثاني بالصحة من جهة عدم استناد إرادة المكره مستقلا إلى إرادة المكره لا فعلا ولا شأنا (وجوده) و احتمالات وتحقيق فيها متوقف إلى النطر في الأدلة الدالة على اعتبار الرضا أو مانعية الاكراه والفحص عن مقدار دلالتها فنقول أما آية التجارة أعني قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) فالظاهر منها اعتبار كون الرضا (أي صدور المعاملة عن إرادة معنى الاسم المصدري) هو العلة المستقلة التامة في صدورها وذلك لمكان كون المستثنى هو التجارة المقرونة بالرضا الظاهر في انحصار