فعله هذا عنوان الاكراه كما لا يخفى.
فإن قلت مجموع الأمرين وإن لم يكن مكرها عليه إلا أن المكره عليه وهو أحدهما موجود في ضمن المجموع ويكون إرادته بداعي إرادة المكره فيتحقق الاكراه بالنسبة إليه وإن انتفى عن المجموع من حيث هو مجموع لكن انتفائه عن المجموع لا ينافي ثبوته لبعض آحاده ويكون كبيع ما يملك مع ما لا يملك كمال نفسه مع مال غيره أو كبيع ما يملك مع ما لا يملك كبيع الخل والخم حيث حكموا بصحة البيع فيما يملك وما لا يملك مع أن إرادة البيع لم تتعلق إلا إلى المجموع وليس وجه الصحة إلا إرادة بيع ما يصح بيعه في ضمن إرادة بيع المجموع فينحل البيع إلى بيع هذا وذاك فيصح في هذا ويبطل في ذاك.
قلت تعلق الإرادة بما أكره عليه في ضمن إرادة المجموع لا يجعل صدور المكره عليه اكراهيا وقياسه بباب بيع ما يملك (فاسد) وذلك لأن الإرادة المتعلقة بالمجموع هي التي تصير منشأ لصدور كل واحد من أجزائه فتكون الأجزاء صادرة بعين إرادة الكل وهذا معنى كون إرادة الأجزاء في ضرورة أنه ما أراد إلا أحدهما ولم يرد الكل ولم يتوعد عليه وإذ تلك الإرادة في المكره حادثة ولا بد لها من باعث وليس باعثها إرادة الكل تكون منبعثة لها باعث آخر وإرادة المكره عليه لما كانت في ضمن إرادة الكل تكون منبعثة عن نفس باعث إرادة المجموع وليس هاهنا إرادتين مستقليتن إحديهما متعلقة بما أكره عليه (والأخرى) إلى ما يقارنه في البيع حتى يقال يكون كل واحدة منهما عن باعث غير باعث الأخرى بل المجموع متعلق إرادة واحدة وتلك الإرادة متعلقة بالمجموع منحلة إلى إرادة هذا وذاك والمفروض أنها ما انبعث عن