اكراهيا لأن متعلق الاكراه ليس هو التلفظ بذاك العقد، بل الاكراه تعلق بايجاد البيع مثلا. بلا مساس له إلى آلة الانشاء أصلا، فيكون العقد في باب المكره هو بعينه العقد في باب الفضولي بلا تفاوت بينهما أصلا فكما أنه في باب الفضولي تام من حيث هو عقد وإنما عدم تأثيره في وقوع المنشأ من جهة عدم استناده إلى المالك، وإذ هو من الأمور التي يعتبر بقائه ويكون له البقاء في عالم الاعتبار وما دام لم يتم اسناده إلى المالك، لم يكن متحققا و إذا أجاز المالك يتم شرط تحققه ويرتفع المانع عن تحققه. فيحكم بتحققه، و كذا في باب المكره يكون المانع عن تحقق ما تعلق به الاكراه هو الاكراه وبعد ارتفاعه بطيب النفس. المتأخر يتم شرط تحققه فيحكم بتحققه، بل هذا في باب الاكراه أولى كما سيأتي لأجل استناد العقد إلى المالك في المقام، دون الفضولي إذ المنتفى فيه أمران رضاء المالك بما صدر عن الفضول واستناد ما صدر عنه إليه (قال دامت إفاداته) وعلى تقدير كون العقد بما هو آلة الانشاء اكراهيا أيضا لا أثر لاكراهه لا يوجب بطلان العقد بعد فرض استقلال المالك في إرادة ايجاد المعنى الاسم المصدري وعدم انبعاث إرادته عن إرادة المكره (أقول) هذا هو حق الجواب وإلا فمع فرض كون باب العقود باب الآلة وذي الآلة لا باب المسببات وأسبابها يكون اكراه ايجاد ذي الآلة بعين الاكراه على ايجاده بآلته كما أن امضائه عين امضاء ايجاده بآلته كيف وبهذا أجاب دام بقائه عن الاشكال الوارد في باب التمسك بمطلقات أبواب المعاملات حيث إنها واردة في مرحلة المسببات لا الأسباب وهو دام ظله قال بأن مبنى الاشكال على كون العقود أسبابا والمنشآت بها مسبباتها وهو ممنوع بل بابها باب الآلة وذيها وامضاء ذي الآلة امضاء لآلته وعلى هذا فيقال في المقام أنه كما امضاء ذي الآلة امضاء لآلته كك اكراهه
(٤٥٩)