إرادة المكره وليس لما ينحل إليها باعث آخر وراء باعث المجموع فلا تكون تلك القطعة من الإرادة المتعلقة إلى ما أكره عليه أيضا منبعثة عن إرادة المكره حتى يتحقق الاكراه بالنسبة إليه.
وأما باب ما يملك وما لا يملك فما يصح بيعه فيه مراد بإرادة ضمنية وهي المصححة لبيعه كما لا يخفى فالمتحصل مما ذكرناه هو صحة بيع ما أكره عليه إذا زيد عليه في مقام البيع ولم يكنف على بيع نفس المكره عليه ثم يستثنى من ذلك ما إذا كان الزائد يعد كالجزء من المزيد عليه كما إذا كره على بيع أحد فردي الباب فباعهما معا وذلك من جهة امتناع كالتفكيك بين المصراعين في البيع فيكون بيع المصراعين مقدمة لبيع أحدهما الذي وقع الاكراه عليه.
المسألة الثانية إذا أكره على بيع شئ معين كهذا العبد فباعه المكره مع شئ آخر كمن من الحنطة دفعة لا اشكال في هذه المسئلة في امكان تفكيك الإرادة فيها ممكنا إذ لا يعقل فيها أن يكون أحدهما الغير المعين الذي هو المكره عليه مراد بإرادة والزائد عليه مرادا بإرادة أخرى وهذا بخلاف هذه الصورة إذ يمكن أن يكون هذا الشئ لمعين مرادا بإرادة واحد فعلى الأول فيكون بيع ما أكره عليه فاسدا لكون إرادته غيرية ناشئة عن إرادة المكره مع وعيده وبيع انضم إليه صحيحا لكون إرادته نفسية ناشئة عن باعث بخصها وعلى الثاني فيصير كالمسألة الأولى في الحكم بصحة الجميع هذا بحسب الثبوت.
وأما في مقام الاثبات فإن كانت قرينة في البين دالة على تعيين كل واحد من النحوين فهو وإلا فمع الشك في كون كل من المكره عليه وغيره مرادا بإرادة مستقلة أو كون المجموع مراد بإرادة واحدة يكون الظاهر تبعية كل