أظهر الأشياء ولا شبهة أن الأظهرية يتم بالنسبة إلى المؤاخذة الأخروية و هي العقوبة وأما بالنسبة إلى الدنيوية فلا موجب للتعميم أصلا.
وبعبارة أخرى المؤاخذة إنما تقدر بما لها من المعنى الذي هو الأظهر في رفع هذه الفقرات وهو منحصر بالعقاب وليس في ألين لفظ المؤاخذة حتى يقال إنها بما لها من المعنى العام تكون مرفوعة فلا بد من تقدير المؤاخذة بمعنى توافق مع ملاك تقديرها؟ وهو الأظهرية،، وهو يوجب اختصاصها بالأخروية كما لا يخفى فهذا الوجه الأول لا يرجع إلى شئ بعد فساد المبنى.
قوله قده ثم إن ما ذكرناه واضح على القول بكون الرضا ناقلا وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل (الخ) يعني كون الحكم بوقف عقد المكره على رضاه حكما له لا عليه واضح بناء على النقل لأن الرضا يصير (ح) ناقلا فهو أوجد الناقل بسلطنته على ايجاده فلا يكون عليه بل ممحض في كونه له وأما على الكشف ففي كونه له لا عليه تأمل من جهة اختلاف المشارب في الكشف والفرض من التأمل هو كون الحكم المذكور يكون له على بعض المشارب ولا يكون له على بعض أخرى فمعنى ظهوره بالتأمل هو التأمل في مشارب الكشف حتى يتبين مورد استقامة ما ذكره عن مورد عدم استقامته.
وتوضيحه أن الكشف أما حكمي وأما حقيقي وعلى الثاني فأما أن يقال إن الإجازة المتأخرة أمارة عن تأثير العقد المتقدم في النقل وإنها بوجودها المتأخر دخيل في تأثير الأمر المتقدم في الأثر في ظرف تحققه وهذا أردأ الاحتمالات في الكشف وأما أن يقال بأن الشرط هو التعقيب بالرضا لا نفس الرضاء المتأخر والتعقيب صفة للمتقدم وإن كان منشأ انتزاعه ذلك الأمر المتأخر فعلى القول المتأخر والتعقيب صفة للمتقدم وإن كان منشأ انتزاعه ذاك الأمر المتأخر فعلى القول بالكشف الحكمي يكون الرضا المتأخر الحاصل بانشاء المكره دخيلا في صحة العقد ويكون وجوده تحت سلطانه فالحكم يتوقف عقده