واحد في الإرادة بمعنى أن الظاهر تعلق إرادة بالمجموع لكون المجموع مبيعا صفقة واحدة وأما القرينة على تعيين كل واحد من النحوين فكانضمام بيع من من الحنطة على بيع العبد مثلا إذا كان بيع العبد مكرها عليه وأحرز حاجة المكره إلى العبد وأنه لولا الاكراه لما يبيعه والقرينة على تعيين النحو الآخر كما إذا أكره على بيع من من الحنطة مثلا وانضم إليه بيع العبد حيث إن انضمامه مع عدم الحاجة إليه يكشف عن إرادة بيعهما معا بإرادة مستقلة كما لا يخفى.
المسألة الثالثة فيما إذا نقص عن بيع المكره عليه شيئا كما إذا أكره على بيع عبد فباع نصفه ولا يخلو من أن الاكراه إما يكون على بيع العبد صفقة أو يكون على بيعه مطلقا ولو بدفعات تدريجا وعلى الثاني فإما أن يكون قصد البايع في بيع النصف مثلا هو التخلص بهذا البيع عما أكره عليه أو يكون بيعه لأجل الاكراه عليه فهنا ثلاث صور (الأولى) ما إذا كان الاكراه على بيع المكره عليه دفعة (الثانية) ما إذا كان الاكراه على بيعه ولو تدريجا مع كون البايع قصد في بيع البعض التوسل إلى رفع اكراه المكره باحتمال قناعته على بيع البعض وفي هاتين الصورتين لا يتحقق الاكراه أما في الأولى فلأن إرادة المكره لبيع البعض ليست غيرية تابعة لإرادة المكره لأنه أراد بيع الكل دفعة وبيع بعضه بيع لم يكن مرادا له فإرادة بيع البعض في المكره لا بد من أن تكون ناشية عن باعث غير إرادة المكره وهذا ظاهر وأما في الثانية فلأن إرادة المكره بيع البعض وإن كانت ناشية عن إرادة المكره لكنها ليست غيرية تبعية بل هي نفسية أصلية وإنما إرادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي هو ما كانت إراداته عكس إرادة المكره وظلها لا أنها نشأت عن منشئها وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة وكانت