كتاب المكاسب والبيع - تقرير بحث النائيني ، للآملي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
بل بحيث يكون أحد الباعثين قويا في الباعثية بحيث لولا لكان كافيا في البعث دون الآخر وهذا أيضا يتصور على نحوين (الأول) أن يكون الاكراه في حد نفسه علة تامة وكان الباعث الآخر تبعيا و (الثاني) عكس الأول ويختلف الحكم بينهما حيث إنه في الأول يحكم بالفساد لكون الإرادة متمشية من الاكراه وفي الثاني بحكم بالصحة ووجهه واضح هذا كله إذا كان الباعثان عرضين وكل هذه الصور خارجة عن مورد كلام العلامة في التحرير الصورة الخامسة ما إذا كان الباعثان طوليين كما إذا أكره على الطلاق وصار الاكراه علة لتحقق باعث آخر للمرة في ايجاد الطلاق فأراد الطلاق بذاك الداعي المنبعث عن الاكراه وهذا هو مورد كلام العلامة (قده) وهل الحكم فيها هو الصحة كما قربه العلامة (قده) أو الفساد (وجهان) من أن إرادة المكره للطلاق حدثت عن باعث غير الاكراه ولو كان باعثه الاكراه فيكون الطلاق واقعا عن الرضا وبعبارة أخرى تكون علة الأولى هو إرادة ايقاعه بالمعنى الاسم المصدري ومن أن الاكراه دخيل في صدره لأجل كونه علة لتحقق الباعث عليه ولو لم يكن هو بنفسه باعثا قريبا وبعبارة أخرى تتكون العلة منتهية إلى الاكراه ولا يخفى أن الأول هو الأقرب لأن الفعل الصادر إنما يكون صادرا بإرادة معناه الاسم المصدري الموجب لخروجه عن الاكراه ولو كان الباعث على إرادته الاكراه ولا يخفى أن ما ذكرناه المصنف من المثالين لما إذا كان صدور الفعل عن المكره لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره أعني ما إذا طلق زوجته عند اكراه ولده إياه مقترنا مع الايعاد بالقتل لا لأجل خوف نفسه عن قتله بل لأجل الخوف على ولده من يد التزويج زوجته: لأجل الشفقة على المكره لئلا يقع في الزنا يكون من
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست