عبارة عن إيجاد ما يوجب صرف المكره بالكسر عن إرادته صدور الفعل عن المكره، وذلك كبعث شفيع لديه يصرفه عما يريد والتفصي بالتورية عبارة عن ايجاد فعل يرى أنه المكره عليه في ظرف بقاء إرادة المكره لفعله فيموه عليه الأمر ويتلبس عليه ويريه أنه كأنه فعل الفعل المكره عليه مع أنه لم يفعله وإنما تلبس عليه ففي الأول يرتفع الاكراه عنه بايجاد ما يرفعه بحيث لو لم يفعل المكره عليه واطلع المكره على عدم صدور المكر عليه عنه لما ترتب على المكره شئ وكان مأمونا من ضرره لارتفاع إرادته وفي الثاني يكون الاكراه باقيا بحيث لو اطلع المكره على تورية المكره وأنه لم يصدر عنه الفعل وإنما موه على المكره ترتب عليه الضرر، فيقال بارتفاع الضرر في القسم الأول دون الأخير فلمكان وجود الاكراه في القسم الثاني يترتب عليه حكمه دون الأول.
فإن قلت في صورة التمكن من التفصي بغير التورية أيضا لا يرتفع الاكراه غاية الأمر، يصير الفعل المتفصى به فردا للجامع بينه وبين ما أكره عليه فيصير المكره مكرها بايجاده أو ايجاد ما أكره عليه أما على نحو التخيير الشرعي بأن يكون أحدهما هو المكره عليه: أو على نحو التخيير العقلي بأن تعلق الاكراه بالجامع وقد عرفت بقاء الاكراه مع التخيير في أفراد المكره عليه لعدم المنافاة بين تحقق الاختيار عن المكره في ايجاد الخصوصية وبين تحقق الاكراه على الجامع المنطبق عليها.
: قلت ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأن الاكراه لا يتعلق إلى الفعل المتفصي به بل هو رافع للاكراه، وهادم لموضوعه، ويكون نسبته إلى الاكراه نسبة شرط الوجوب إلى الوجوب، فيكون واقعا في طوله والطوليان لا يصيران فردي التخيير لا التخيير الفعلي ولا الشرعي.