وفانيا فيه ولا يكون ملحوظا بالاستقلال سواء قصد حين إلغاء اللفظ على نحو الاستقلال معنى آخرا بعيدا لا على وجه استعماله فيه أو لم يقصد معنى آخر أصلا. وبالجملة فقوام التورية هو بقصد اللفظ بالاستقلال في مقابل استعماله في المعنى من غير فرق بين إرادة معنى مع إرادة اللفظ بالاستقلال أم لا، والتورية بهذا الجامع تتحقق في مورد الاخبار والانشاء وتكون خصوصية إرادة معنى آخر في الاخبار خارجا عن حقيقة التورية وعن معناها.
ثم ليعلم أن جريان الأقوال الثلاث في الاكراه من لقول بتحققه مع امكان التفصي مطلقا، أو عدمه معه مطلقا، أو التفصيل بين امكان التفصي بالتورية أو بغيرها إنما يتم بناء على ما تقدم في الأمر الثاني من اعتبار التوعيد وخوف الضرر في ترك ما أكره عليه، إذ على هذا يقال هل يشترط امكان التفصي عن الضرر مطلقا أو يفصل، وأما على القول بعدم اعتبار خوف الضرر فلا يبقى مورد لهذه الأقوال إذ لا ضرر حينئذ حتى يقال باشتراط امكان التفصي عنه أو عدمه بل الموضوع للحكم حينئذ هو نفس الاكراه كما لا يخفى. وعلى هذا فالاستدلال بصحيحه ابن سنان الدالة على تحقق الاكراه من الزوجة والأب ونحوهما صحيح إذ هي تدل على عدم اعتبار التوعيد في الاكراه، ومع عدم اعتباره فلا موقع لاعتبار التفصي فاستدلال المصنف (قده) بها على نفي اعتبار إن كان التفصي بالتورية إنما هو لأجل هذه النكتة، فلا يرد عليه بأن الصحيحة أجنبي عن الدلالة على عدم اعتبار امكان التفصي كما أورد عليه بعض السادة الأجلاء (قده) نعم يرد عليه بأن مورد الصحيحة في اليمين وعدم اعتبار خوف الضرر في اليمين لا يدل على عدم اعتباره في المعاملات، وذلك لاعتبار عدم المرجوعية في اليمين دون المعاملات