وقع النزاع في باب والخاص فيما أمكن اخراج الكلام عن الكذب بإرادة معنى عام وإرادة معنى خاص " أنه هل يتعين إرادة المعنى العام فيعبرون عنه بعموم المقتضى بالفتح باعتبار، أو بالكسر باعتبار آخر. أو يتعين إرادة المعنى الخاص، أولا تعين في البين فيصير الكلام مجملا، وتقدير خصوص أظهر الآثار في المقام لعله مبنى على تعين إرادة خصوص المقتضى بالفتح أو بالكسر لا عمومه.
الثالث أن المؤاخذة المرفوعة ليست مختصة بخصوص الأخروي منها بل تعم تلك، والمؤاخذة الدينوية، فالالتزام البيعي عند صدور البيع عن المكره مؤاخذة فتكون مرفوعة عنه، والظاهر من المؤاخذة وإن كان هو الأخروية منها. لكن التعميم مستفاد من قيام القرينة، وهو استشهاد الإمام عليه السلام في رفع بعض الأحكام الوضعية بحديث الرفع، وهو قرينة على إرادة المعنى العموم من المؤاخذة، ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، إلى آخر - الحديث، والمراد بالحلف بالطلاق هو الحلف بأن كل امرأة يزوجها تكون مطلقة بنفس تزويجها، وبالحلف بالعتاق هو الحلف بأن كل عبد يملكه يكون حرا بنفس تملكه، وبالحلف يصدقه ما يملك هو الحلف بأن يكون كلما يملكه صدقه بنفس تملكه، وهذا الحلف باطل عندنا غير مؤثر في شئ، ولكنه يصح عند العامة وقد استشهد الإمام عليه السلام في بطلانه عند الاستكراه عليه بحديث الرفع مع بطلانه لولا الاكراه أيضا، فلا محالة قد اعمل في المقام تقية. أما في الصغرى أن في تطبيق حديث الرفع على مورد الاكراه على الطلاق مع أنه المورد ليس موردا له لبطلانه من دون الاكراه أيضا وأما في الكبرى أي في كون مدلول حديث الرفع هو البطلان فيما اكراه عليه فعلى الأول. فيكون الصحيح المذكور دالا على بطلان ما أكره عليه دون