موضوعا بمعنى أنه مع التمكن من التفصي مطلقا فلا اكراه حقيقة، لكن صورة امكان التفصي بالتورية يكون ملحقا بالاكراه حكما. بخلاف صورة التفصي بغيرها فلا يحكم فيها بحكم الاكراه، فله عده دعويان (الأولى) خروج مورد امكان التفصي عن الاكراه مطلقا ولو كان بالتورية (الثانية) كون حكم صورة امكان التفصي بالتورية كحكم الاكراه.
أما بيان الدعوى الأولى فبأن المعتبر في الاكراه كما عرفت هو كون صدور الفعل بالمعنى المصدري عن المكره بالفتح لا بداعي تحققه بالمعنى الاسم المصدري. بل لأجل الفرار عن الضرر المتخوف به، ومع امكان التفصي عن الضرر بغير ايجاد الفعل لا يكون الداعي في ايجاده هو الفرار عن الضرر لفرض امكان الفرار عنه بغيره، فلا محالة يكون صدوره عنه (ح) بإرادة تحققه بمعنى الاسم المصدري فلا يكون اكراه عليه.
وأما الدعوى الثانية: فلأجل اطلاق معاقد الاجماعات والأخبار الدالة على اعتبار الرضا في المعاملات وبطلان الطلاق مع الاكراه. ولو مع التمكن من التورية هذا، ولا يخفى ما فيه إذ مع فرض خروج مورد التمكن من التورية عن الاكراه لا يبقى موقع للتمسك باطلاق أدلة حكم الاكراه لاسراء حكمه على مورد غير الاكراه. فإنها ولو كان لها اطلاق بأي مرتبة من مراتبه لكن اطلاقها يقتضي ثبوت حكمه في مورد الاكراه لا أنه يجري حكمه عن موضوع الاكراه إلى غير مورده كما لا يخفى هذا محصل ما أفاده في صدر العبارة مع ما فيه . ولكنه ذكر أخيرا بقوله ولكن الأولى أن يفرق بين امكان التفصي بالتورية وامكانه بغيرها (الخ)، وحاصله دعوى أن مورد التمكن من التورية مورد الاكراه موضوعا فيشمله حكمه بخلاف مورد التمكن من التفصي بغيرها، وبيانه أنك قد عرفت فيما تقدم أن التفصي بغير التورية