عند التمكن منها إذ لا يكشف تركها واختيار الفعل عن الرضاء بوقوع الفعل وقصد تحقق مضمونه، والفرق بينهما ينشأ من كون التورية أمرا على خلاف العادة لأن طبع المتكلمين بأي كلام كان هو الاستعمال في المعنى و لحاظ اللفظ فانيا في المعنى، ولحاظ اللفظ على نحو الاستقلال من غير استعمال خارج عن طبع المتكلمين ولا يكون من تركه واختيار المكره عليه (ح) كاشفا عن إرادة المكره عليه بما يرفع به الاكراه هكذا أفيد ولكن للتأمل فيه مجال، وذلك لأن التورية وإن كانت على خلاف الطبع والعادة لكن تركها مع الالتفات إليها وإنها طريق للتفصي عن الفعل المكره عليه لا محالة يكشف عن قصد الفعل المكره عليه إذ لو لم يكن قاصدا لوقوعه لما ارتكب هذا الأمر الغير العادي في التفصي عنه، بل يمكن أن يدعي بأظهرية كشف ترك التفصي بالتورية في عدم الاكراه عن كشف ترك التفصي بغيرها لا سهلية التورية عن غيرها، ولو كان الغير خفيفا في الغاية، وذلك لأجل كون التورية قصديا دون غيرها.
وبالجملة الذي يختلج بالبال عاجلا هو عدم الفرق بين ترك التفصي بالتورية وبين تركه بغيرها فإن لم يكن الأول كاشفا عن الاكراه فلا يكون الثاني أيضا كاشفا وإن كان الثاني كاشفا فليكن الأول أيضا كك بل بطريق أولى تركه.
قوله قده ثم إن ما ذكرنا من العجز عن التفصي (الخ) يريد أن يذكر أن - النسبة بين الاكراه المسوغ لارتكاب المحرمات وبين الاكراه الرافع لأثر المعاملات هي العموم المطلق بأخصية الأول عن الثاني. ثم ذكر أخيرا إمكان أخذهما على وجه تكون بينهما عموم من وجه، أما بيان كونها عموما مطلقا فيتوقف على تمهيد مقدمة وهي أنه لا اشكال في اعتبار القدرة عقلا في متعلق