باعتبار عدمه (وجوه) وأقوال، والمراد من التفصي بغير التورية هو أن يفعل ما يرفع به الاكراه أما بانعدام صفة الاكراه عن المكره كان يبعث إليه شفيع يصرفه عن إرادة وقوع المكره عليه. أو بانعدام المكره عليه كما إذا أخرج عن ملكه ما أكره على بيعه. والمراد من التفصي بالتورية هو أن يتكلم بصيغة البيع لا بلحاظ فنائها في المعنى الذي هو عبارة عن استعمالها بل بلحاظ استقلالها وبما هو لفظ كتكلم الهازل الذي ليس معه قصد المعنى.
وبعبارة أخرى التورية، تحصل بانتفاء الدرجة الثانية من القصد التي عرفت كونها من مقومات العقد، وأما ذكر اللفظ وإرادة معنى مجازي مع عدم نصب قرينة عليها، فهو ليس من التورية في شئ. فما في بعض الكلمات من تفسير التورية. ليس بصحيح، بل هو استعمال مجازي، فظهر مما ذكر أن ما به يتفصى ليس في عرض المكره عليه حتى يصير المكره مخيرا بين فعله أو فعل المكره عليه بل ما به التفصي مطلقا سواء كان تورية أو غيرها. يقع في طول المكره عليه ومعدم لموضوع فعل المكره عليه، نظير انعدام شرط الواجب المشروط الموجب لانعدام وجوبه، أما في التورية فلأن من عدم قصد المعنى.
وعدم تحقق الاستعمال لا يتحقق العقد المكره عليه وانتفاء العقد بالدرجة الثانية وعدم تحقق الاستعمال معدم لموضوع الاكراه أعني فعل المكره عليه أما في غير التورية فكك أيضا سواء كان بايجاد ما يوجب انصراف المكره أو بانعدام موضوع الفعل المكره عليه، وهذا ظاهر.
ويمكن أن يكون نظر من فسر التورية بأنها عبارة عما إذا قصد من اللفظ معناه البعيد، من غير نصب ما يدل عليه، إلى خصوص التورية في باب الاخبار لا الانشاء. وإن كانت التورية في كلا البابين بجامع واحد وهو إلغاء اللفظ إلى المخاطب بما هو لفظ وملحوظ بالاستقلال لا أنه مرات إلى إلغاء المعنى